العدد 3872 - السبت 13 أبريل 2013م الموافق 02 جمادى الآخرة 1434هـ

"تشريعية الشورى" تنظر في قرار "النواب" بشأن تعديل قانون الإثبات

القضيبية - مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

نظرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الأحد (14 أبريل/ نيسان 2013) في القرار الذي انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وتدارست اللجنة برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد، مضمون ما جاء في قرار مجلس النواب فيما يتعلق بالتعديلات التي اقرها مجلس الشورى في وقت سابق على بعض مواد مشروع القانون، حيث يستهدف مشروع القانون مسألة هامة من مسائل التقاضي، تتعلق بندب الخبراء، ووضع أحكام خاصة بالخبرة، ووضع آجال قصيرة لممارستها، فضلاً عن زيادة قيمة الغرامات المقررة في حال تجاوز تلك الآجال، وعلى ضوء تلك المناقشات، قررت اللجنة إعداد تقريرها المتضمن قرارها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدا لاستعراضه في جلسة مقبلة.
فيما واصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها بشأن الفقرة الثانية من المادة (64) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011م، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأن المادة المذكورة.
وعلى صعيد متصل، انتهت اللجنة إلى التأكيد على السلامة القانونية والدستورية لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقـم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب.
وفي ختام الاجتماع، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، حيث قررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لاستطلاع أراءها بشأن الاقتراح بقانون.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً