العدد 3902 - الإثنين 13 مايو 2013م الموافق 03 رجب 1434هـ

الشوريون يخالفون رأي القانونيين ويوافقون على «مقترح العريض» لـ «تأمين التعطل»

خالف غالبية أعضاء مجلس الشورى رأي هيئة المستشارين القانونيين، ووافقوا على مقترح بقانون تقدمت به العضو رباب العريض، بشأن التأمين ضد التعطل، بعد أن تقدمت به وتمسكت بمقترحها رغم رفضه مرتين من قبل هيئة مكتب مجلس الشورى.

وصوّت الأعضاء بالأغلبية بالموافقة على المقترح بقانون المقدم من العريّض، والذي تنص على أن «يصدر قرار من الوزير (وزير العمل)، بتحديد الفئات الباحثة عن العمل لأول مرة، على أن يكون من بينهم المعوقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم، وذلك بهدف إدماج تلك الفئتين في المجتمع والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي يواجهونها، في سبيل الحصول على العمل، خاصة بعد إطلاق السجين، واسترداداً لحريته يحتاج إلى رعاية تسمح بتأهيله للعودة إلى مكانته في المجتمع، خاصة في مجال إيجاد عمل مناسب لتأمين أسباب العيش له ولأسرته».

وعلى رغم مطالبة هيئة المكتب للعضو العريض بسحب المقترح كونه «لا يقدم إضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل»، إلا أن الأخيرة أصرت على المقترح، وحظي بموافقة الأغلبية.

وذكر رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن «الهيئة رفضت هذا الاقتراح مسبقاً، وثم تمسكت العضو باقتراحها، ومن ثم رفض مرة أخرى، وبالتالي يحال الموضوع لتصويت أعضاء المجلس».

وأفاد بأن «هيئة المكتب لم تجد جديداً، فتمسكت بقرارها، والمستشار القانوني للمجلس أوضح بأن المادة جاءت كاملة، ولا يوجد للاقتراح مكان في القانون».

من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى رباب العريض: «أشكرك على طرح الموضوع على المجلس، وآمل من الأعضاء الموافقة عليه، ووجهة نظري تختلف عن وجهة نظر هيئة المستشارين».

وذكرت أن «المسجون الذي قضى فترة محكوميته قد يكون استفاد من مبلغ التعطل على اعتبار أنه عاطل عن العمل، وقد يكون استفاد من تعويضات التعطل إذا كان يعمل في الحكومة أو في القطاع الأهلي».

وأضافت «لابد من اعتبار السجين كشخص باحث عن العمل أول مرة، وبذلك سيستفيد من مبالغ التعطل والتدريب، إضافة إلى أن المعوق قد يكون شخصاً طبيعياً على رأس عمله، ويصاب بإعاقة تعيقه عن العمل».

إلى ذلك، أوضح المستشار القانوني للمجلس عصام برزنجي أن «اللائحة الداخلية للمجلس تشترط أن تتوافر في الاقتراح بقانون الذي يقدم من أعضاء المجلس، عدم مخالفته الاقتراح بقانون لأحكام الدستور، واستيفاءه الشكل المطلوب، وعدم وجود الأحكام التي تضمنها الاقتراح بقانون في القوانين النافذة».

وأشار إلى أن «التعديلات والنصوص الواردة في القانون تغني عن أي تعديل أو إضافة. فالمرسوم بقانون بينت استحقاق إعانة التعطل. وأوردت الشروط الواجب توافرها في المستفيد من التأمين، وهذا الاقتراح لا يقدم جديداً فيما حدده الموضوع»، منوّهاً إلى أن «هناك لجنة اعتراضات يمكن أن يقدم العضو اعتراضه لها في حالة رفض اقتراحه».

وأكد أن «هناك قرارات كثيرة صدرت عن وزارة العمل في تنظيم نصوص هذه المواد القانونية».

العدد 3902 - الإثنين 13 مايو 2013م الموافق 03 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 5:40 ص

      كان في بلي

      المفروض السوون تئمين على الي يشتغلون اذا فنشوه يستلم نفس الراتب الي كان يستلمه من عمله السابق حتى يحصل على وضيفه بنفس الراتب

    • زائر 2 | 5:39 ص

      كان في بلي

      المفروض السوون تئمين على الي يشتغلون اذا فنشوه يستلم نفس الراتب الي كان يستلمه من عمله السابق حتى يحصل على وضيفه بنفس الراتب

    • زائر 1 | 11:17 م

      مواطن

      بدل ماتخلون وتعطون المتخر الثانوية العامة راتب ضد التعطل 150 دينار تقولون
      هذا الكلام اين ماتقولونة ترفيع معيشة المواطنين
      (متخرج الثانوية العامة شباب تعطونة 120 دينار فقط )

اقرأ ايضاً