أشارت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ضمن مرئياتها التي ستحيلها إلى لجنة الخدمات بالمجلس حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2007 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، إلى عدم تضمن مشروع القانون تمييزاً في الحقوق لصالح المعاقين، وذلك وفقا لما جاء في النص المقترح للمادة من جانب مجلس النواب.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الثلثاء (14 مايو / أيار 2013) برئاسة رئيسة اللجنة عائشة سالم مبارك، لمناقشة مشروع القانون المذكور، وذلك بحضور الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالله فرحان، والذي قدم إلى اللجنة وجهة نظر المؤسسة حول التعديل الوارد في مشروع القانون.
وينص التعديل على "ويمنح الموظف أو العامل المعاق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة المختصة، والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجة أو أحد أقاربه من المعاقين حتى الدرجة الثانية ممن يثبت بشهادة طبية حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".
وأوضحت رئيسة اللجنة أن رأي اللجنة ينطلق من ناحية حقوقية بعد الاطلاع على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، منوهة في الوقت ذاته إلى أن أعضاء اللجنة ذهبوا إلى أهمية تحديد الضوابط التي ستصدر عن الوزير المختص بما لا يتعارض مع أساس الحق الذي تم النص عليه في التعديل المذكور، على أن تحيل اللجنة تقريرها المتضمن رأيها النهائي حول المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات بالمجلس.