العدد 1572 - الإثنين 25 ديسمبر 2006م الموافق 04 ذي الحجة 1427هـ

«الشورى»: 6 أعوام أقصى مدة لعضوية «مجلس المناقصات»

متوافقاً مع رغبة الحكومة

القضيبية - أماني المسقطي 

25 ديسمبر 2006

وافق مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني بالغالبية على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس بشأن مشروع قانون تعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006. وتنص مادة المشروع على أن «تكون مدة العضوية في مجلس المناقصات عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد، إذ لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ستة أعوام متتالية، وفي كل الأحوال يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور عامين على انتهائها».

وتوافقت اللجنة المالية في تقريرها مع قرار مجلس النواب الذي لم يجرِ تعديلاً على صيغة المشروع الوارد من الحكومة.

ووافق المجلس موافقة نهائية على المشروع في جلسة الأمس بعد التصويت بالمناداة بالاسم، على اعتبار أنه يجب أن تتم الموافقة النهائية بعد أربعة أيام من الموافقة المبدئية عليه، أو بعد ساعة في حال قرر المجلس ذلك، لذلك تم اقرار المشروع بصفة نهائية عبر المناداة بالاسم على اعتبار أنه محال بصفة الاستعجال.

وتساءل العضو راشد السبت بشأن المادة الإجرائية الواردة في المشروع بقانون، حين أشار إلى أن المادة «67» في القانون الأصلي تشير إلى أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام القانون الذي يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بينما تمت الإشارة إليه في المشروع إلى أنه يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الصدد أوضح مقرر اللجنة التي أعدت تقرير المشروع جميل المتروك أن هناك عدة نصوص بشأن التزام مجلس الوزراء بمضمون القانون، بعضها من بعد نشر القانون مباشرة وأخرى بعد ثلاثة أشهر، غير أنه ليس هناك ما يحدد بدء عمل القانون.

أما المستشار القانوني في المجلس فأشار إلى أن مشروع القانون معجل وورد في هذه الصيغة، وهي قضية إجرائية ولا علاقة لها بالقانون السابق، وأن التعديل بما شمله من مواد جاء في المادة الإجرائية بالنص.

وأشارت اللجنة في تقريرها بشأن المشروع إلى أن التعديل الذي تم إجراؤه على المادة يحقق هدف الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية في الأجهزة الحكومية، إذ يجيز ذلك التعديل إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس السابقين لمدة أخرى عند كل تشكيل جديد للمجلس، على ألا تتجاوز عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية، وهو التعديل الذي يهدف -وفقاً للجنة - إلى توافر عنصر الخبرة في المجلس مع كل تشكيل جديد.

أما وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا فأثنى على الاستجابة السريعة من قبل مجلس الشورى لعقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة مشروع القانون والتي تتعلق بمدة عضوية مجلس المناقصات. وأشاد ميرزا بموافقة المجلس على مشروع التعديل المقترح الذي بموجبه يجوز الإبقاء على ثلث أعضاء المجلس في تشكيلة المجلس المتعاقبة بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية بدلاً عن أربع سنوات متتالية كما كانت في القانون الأصلي

وارتأى أيضاً أن التعديل سيحقق الاستفادة من الخبرة المتراكمة ومن خلال التجربة الثرية لأعضاء المجلس التي اكتسبوها من خلال الممارسة العملية على مدى السنوات الأربع الماضية منذ إنشاء المجلس والتي سيفتقدها المجلس في حال استبدال كامل أعضاء المجلس بأعضاء جدد مع انتهاء عضوية المجلس في نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه لا يخفى على المجلس ما لهذه الخبرة من أهمية في تسيير وإنجاز عمل مجلس المناقصات بالصورة المطلوبة?

العدد 1572 - الإثنين 25 ديسمبر 2006م الموافق 04 ذي الحجة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً