العدد 3997 - الجمعة 16 أغسطس 2013م الموافق 09 شوال 1434هـ

"الأعلى للمرأة": صندوق النفقة يلبي طموح المرأة البحرينية ويحل مشكلاتها

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة 

تحديث: 12 مايو 2017

انسجاماً مع توصية للمجلس الاعلى للمرأة في ضوء الدراسة التي أعدها في عام 2002 بناء على تكليف من عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، صدر قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.

ومن هذا المنطلق تولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها.

وأشار تقرير خاص أعده المجلس الأعلى للمرأة أن الفئة المستفيدة من خدمات صندوق النفقة على النحو التالي: كُل من صدر له حكم بنفقة واجبه يستطيع ان يتقدم للصندوق بطلب للحصول على نفقة، وقد حدد قانون صندوق النفقة الفئات المستفيدة من الصندوق ،على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين في حال تعذر استيفاءها من المحكوم عليه عن طريق محاكم التنفيذ لأي سبب من أسباب التعذر.

وفي سياق آخر ، أوضح التقرير أن قانون النفقة نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة.

وقد جاء إنشاء صندوق النفقة يلبي طموح المرأة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم في مساعدة المنتفعات من الناحية الاقتصادية اللاتي تقدمن للصندوق من خلال دفع النفقة الواجبة لهن بدلا من المحكوم عليه، وساهم ايضا في إلزام والتزام المحكوم عليهم بالنفقة في سداد النفقة مباشرة للمنفذ لها في ملف التنفيذ في محكمة التنفيذ من خلال الملاحقة القضائية المستمرة للمحكوم علية وبعد تدخل ومتابعة الصندوق في ملف التنفيذ بواسطة محامي تم الاتفاق معه من قبل مجلس الإدارة.

معلومات عامة عن الصندوق:

الإشهار :

يأتي انشاء الصندوق الذي يعد من الادوات المساندة لحل مشكلات المرأة المطلقة امام القضاء استجابة وتنفيذا لتوصيات منتدى المرأة والقانون الذي عقد في البحرين عام 2001 وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية بشأن انشاء صناديق النفقة.

الواجب الشرعي:

حكمها الوجوب لقوله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته»، ولقول الرسول الكريم (ص): «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ويحق للزوجة اللجوء الى القضاء الشرعي لإلزام الزوج بالنفقة الشرعية ويجب على كل من وجبت عليه النفقة سواءً كان الزوج أو غيره أن يدفعها كان الزوج أو غيره أن يدفعها كزوجته أو ابناءه أو والديه.

الانطلاقة الفعلية :

بدأ العمل الفعلي بالصندوق في وما زال مستمرا ،كهدف رئيسي في حل مشكلات النساء المطلقات فيما يختص بالنفقات المتأخرة وامتناع المطلق عن دفع النفقة عن الفئة المستهدفة وهم الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً .

مميزات الصندوق:

تمكن الصندوق من حل مشكلة بعض النساء البحرينيات اللواتي يعانين من مشكلات ذات علاقة بتأخر أو عدم صرف النفقة حيث يعتبر صندوق النفقة بمملكة البحرين الاول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يتمتع به من آلية مؤسسية لمواجهة مشكلات المطلقات وامتناع المطلق عن دفع النفقة، ويعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والاهلي من جهة اخرى في حل مشكلات نفقة المرأة المطلقة حيث أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية.

إجراءات صرف النفقة للمستحقين:

يدعو مجلس إدارة صندوق النفقة أصحاب الطلبات المستوفية للشروط إلى تقديم طلباتهم إلى المكتب الخاص بالصندوق بالطابق الخامس بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية وملء الاستمارات وتقديم المستندات اللازمة بحسب الآتي:

المستندات المطلوبة

نسخة مصدق عليها من حكم النفقة وما يفيد إعلان المحكوم عليه .بيانات هوية المحكوم عليه ومحل أقامته ومقر عمله .شهادة من قاضي التنفيذ تفيد بعدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة .توقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الاجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة .· اية مستندات أخرى يطلبها الصندوق .

المنتفعون من (البحرينيين أو البحرينيات) للنفقة المؤقتة:

ما يفيد إقامته الدعوى ونسخة مصدقة عليها من لائحتها ومما يفيد عدم صدور حكم فيها .ما يثبت عدم قدرته على الانفاق .طلب كتاب يوقع من المنتفع بموافقته على خصم ما يصرف له كنفقة مؤقتة.

المنتفعون من الصندوق:

حدد القانون من يحق لهم الانتفاع بخدمات الصندوق مثل الزوجة، المطلقة، الوالدان، الأولاد أو كل من تحق لهم النفقة أو من ينوب عنهم، من البحرينيين كما اضاف القانون أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

ويحق لهذه الفئات المبينة بموجب القانون التقدم الى الصندوق في الحالات التالية:

صدور حكم بالنفقة ولم يتم التنفيذ وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الممكنة بحق الطرف الآخر.وجود دعوى نفقة قائمة ولم يتم البت فيها.

وفي كلتا الحالتين يتم تقدير الوضع والموافقة على تقديم المساعدة من خلال الصندوق

أرقام مهمة :

مركز دعم المرأة –المجلس الأعلى للمرأة: 80008006موظف صندوق النفقة – وزارة العدل :17513514الباحث القانوني لصندوق النفقة – وزارة العدل :17513500





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً