أجلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى الدائرة الإدارية نظر الدعوى الإدارية المقدمة من مدير أحد المستشفيات العامة ضد وزارة الصحة وكذلك ضد وزير الصحة بصفته وذلك لرد جهاز قضايا الدولة على مذكرة وكيل المدعي المحامي محمد الجشي، حيث تقدم المدعي بالدعوى الإدارية بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليهما في غضون شهر مارس/ آذار 2011، والقاضي بعدم صرف راتبه وكذلك طعن على القرار الإداري الصادر من المدعى عليهما والقاضي بمنع المدعي من الرجوع إلى العمل منذ شهر مارس 2011.
وقال الجشي: «أستند المدعي في الدعوى المقدمة منه على نص المادة رقم (22 الفقرة 7) من قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يحبس احتياطيا يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد الحبس يصرف ما سبق ايقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته. ومفاد النص أن الجهة الإدارية تكون ملزمة بصرف راتب الموظف طوال هذه الفترة طبقا لنص القانون، وتطبيقا لذلك وحيث ان المدعى عليهما اتخذوا قرارا سلبيا بوقف صرف راتب المدعي بدون أي مسوغ قانوني، لذلك فإن القرار السالف يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون أولا والانحراف بالسلطة ثانيا».
وأوضح الجشي أن «القرار الإداري الذي يطعن فيه المدعي بشأن حرمانه من حقه البيّن في نصف راتبه خلال فترة الوقف يتصادم وبوضوح مع حكم القانون البيّن في هذا الجانب في المادة 227 من المرسوم 48 لسنة 2010م في شأن الخدمة المدنية، فإن القرار الموصوف يصبح باطلا منعدما لكون أنه يخالف وبوضوح مبدأ المشروعية في مخالفته البينة والصريحة للقانون».
وبيّن الجشي أنه «شاب القرار الإداري السلبي المتخذ بمنع رجوع المدعي للعمل مخالفة القانون، وذلك حين قضى بذلك رغم انه مازال موظفا ولم يستقل أو صدر قرار بإقالته من الجهة الإدارية أو ايقافه عن العمل طبقا لنص المادة (22-6) من قانون الخدمة المدنية، وعلى رغم علم الجهة الإدارية عن أسباب توقف المدعي عن العمل والخارجة عن إرادته».
وأضاف «لما كان القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات إلا باعتبارها وسائل لتساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة وحيث انه لما كانت الإدارة قد حادت عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة والتي تمثلت في تحقيق غرض سياسي كون القرار الصادر من الإدارة قد صدر لبواعث سياسية فإن قراراتها تكون معيبة بعيب الانحراف بالسلطة، وعليه تكون الجهة الإدارية قد أتت بعمل مخالف للإجراءات التي حددها ورسمها القانون ولغير الغاية التي شرعها القانون، ما يصيب القرار الطعين بالعوار».
العدد 4027 - الأحد 15 سبتمبر 2013م الموافق 10 ذي القعدة 1434هـ