العدد 4040 - السبت 28 سبتمبر 2013م الموافق 23 ذي القعدة 1434هـ

«وصفة طبية» تنقذ متهماً من دخول الحبس بتهمة تعاطي المخدرات

برَّأت المحكمة الصغرى الجنائية متهماً من تعاطي المواد المخدرة، وذلك لتعاطي تلك المادة بحسب وصفة طبية كعلاج.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (مورفين) ومؤثر عقلي (ألبرازولام) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد حضرت مع المتهم المحامية فاطمة الحواج، التي تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها ببراءة موكلها.

وقد تداولت المحكمة القضية، وقالت حيث إن النيابة العامة قد ركنت في ثبوت الاتهام قبل المتهم إلى ما ورد بمحاضر الاستدلال بأن المتهم تم نقله إلى مستشفى السلمانية لتعاطيه المواد المخدرة.

وحيث إن المتهم حضر والمحكمة تلت عليه لائحة الاتهام، وأنكر ما أسند إليه، وحضرت برفقته وكيلته وقدمت مذكرة بدفاعها.

وأضافت المحكمة أنه عن الموضوع، فلما كان من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم في حالة القضاء البراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، ولم ترَ فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.

وذكرت المحكمة أنه لمّا كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة، والتي جاءت خالية من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه سوى ما ثبت بتقرير فحص المضبوطات لاحتواء اأقراص الطبية على مؤثر عقلي، وقد ثبت بالأوراق بأنها صرفت للمتهم بوصفة طبية، وعمّا ثبت بتقرير عينة إدرار المتهم على احتوائها على مادة مخدرة، فالمحكمة تتشكك في ذلك التقرير، وذلك لما ثبت بمحضر إجراءات الشرطة المؤرخ في (16 مارس/ آذار 2012) من أنه تم إعطاء المتهم أقراص طبية من نوع «فوليم»، وذلك حسب ما قرره الطبيب المعالج، مما لا تطمئن إليها المحكمة وتتشكك معه في صحة إسناد التهمة للمتهم، ومن ثم تقضي المحكمة، والحال كذلك، ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نُسب إليه.

وقد جاء في مرافعة المقدمة من قبل المحامية فاطمة الحواج، بأنها تدفع بتمسك موكلها بإنكار المتهم لما نسب له من اتهام، وببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس، وبعدم توافر أركان جريمة التعاطي، وببطلان عينة إدرار المتهم، كما التمست استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم.

وقالت الحواج بخصوص تمسك موكلها بإنكار لما نسب له من اتهام، فإنه ولمّا كان البين لعدالة المحكمة أن المتهم قد استعصم إنكار ما نسب له من اتهام بجميع مراحل الدعوى بداية من أقواله بمحاضر جمع الاستدلالات ومروراً بتحقيقات النيابة وأمام عدالتكم بجلسة (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وأنه يعاود ويتمسك بذلك الإنكار بدفاعه الماثل.

كما أن أوراق الدعوى خلت من وجود ثمة ما يفيد قيام المتهم بالتعاطي أو توافر القصد الجنائي لدى المتهم، وذلك حيث إن المتهم قد بيّن أنه كان مريضاً، وتوجه إلى مستشفيين خاصين، وتم صرف أدوية علاجية له، ولكنه أخذها بغير نصيحة الطبيب، وأصيب على إثر ذلك بدوار في رأسه ونقله والده لمستشفى السلمانية، وحيث إن النيابة العامة هي المكلفة بإثبات الواقعة وإثبات القصد الجنائي إلى المتهم، وذلك ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية، حيث قضت بأنه وحيث كان ذلك، وكان المتهم يستعصم بإنكار ما نسب له من اتهام جملة وتفصيلاً، وحيث إن النيابة العامة لم تقدم الدليل الجازم على إدانة المتهم في مادة جنائية تبنى الأحكام فيها على الجزم واليقين بناءً على إجراءات صحيحة دون تعسف من سلطة التحقيق أو الاستدلال، لذلك نلتمس من عدالتكم مراعاة ذلك، ومن ثم الحكم ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه.

وبشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس، فقد أفادت الحواج بأنه لمّا كان المقرر قانوناً أن القبض والتفتيش عمل من أعمال التحقيق لا يصح اتخاذه في حق المتهم إلا بموجب إذن مسبق من النيابة العامة أو وجود المتهم في حالة تلبس بالجريمة وتوافر دلائل كافية توحي بارتكاب المتهم جريمة، نظراً لما في القبض والتفتيش دون سند قانوني من تعدٍّ على الحرية الشخصية وعلى حريات الناس.

ولفتت إلى أن الواقعة لا تتوافر بها أية حالة من حالات التلبس حسب نص المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي حددت حالات التلبس على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها، والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم، والتي نصت على:

«تكون الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك».

وتابعت أن الحيازة في جرائم المخدرات هي الاستئثار بالمخدر على سبيل الملك والاختصاص دون حاجة إلى الاستيلاء المادي، عليه فيعتبر الشخص حائزاً، ولو كان محرز المخدر شخصاً آخر نائباً عنه، مشيرة إلى أن الحيازة في جرائم المخدرات لا تحتاج إلى وضع يد الحائز على المادة المخدرة، فيكفي لاعتبار الشخص حائزاً للمادة المخدرة أن يكون مالكاً لها.

العدد 4040 - السبت 28 سبتمبر 2013م الموافق 23 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 3:19 ص

      ؟؟؟

      ولازال بعض المحامين يساعدون المخطئين في الإفلات من القانون والحساب إما بغرض الكسب أو استعراض العضلات..والله يمهل ولا يهمل

اقرأ ايضاً