العدد 4056 - الإثنين 14 أكتوبر 2013م الموافق 09 ذي الحجة 1434هـ

القضاء يرفض دعوى 25 موظفاً استغنت عنهم «شئون الإعلام»

مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية
مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

14 أكتوبر 2013

قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض دعوى رفعها 25 موظفاً بقسم الديكور والماكياج بهيئة شئون الإعلام، طالبوا فيها بإلغاء قرار إداري بالاستغناء عن وظائفهم، وذلك لرفع الدعوى بشكل جماعي رغم اختلاف مراكزهم القانونية، وعدم وجود مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفرض قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بلائحة واحدة.

وذكر المدعون أنهم كانوا يعملون بقسم الديكور والماكياج بهيئة شئون الإعلام بوظائف مختلفة ولمدد مختلفة تتجاوز في بعضها خمسة وثلاثين عاماً، وبتاريخ 24 يوليو/ تموز 2011 فوجئ المدعون بقيام مدير الموارد البشرية والمالية بالهيئة بإرسال خطابات إليهم يفيدهم فيها بإلغاء وظائفهم بالهيئة اعتباراً من 1 أغسطس/ آب 2011، ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم.

وقدم المدّعون كشفاً بأسمائهم وأرقامهم الشخصية ومدة خدمتهم لدى هيئة شئون الإعلام، ومجموعة من الخطابات والرسائل المرفوعة من قِبَلهم إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة.


القضاء يرفض دعوى 25 موظفاً بـ «شئون الإعلام» لرفعها جماعية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى رفعها 25 موظفا بقسم الديكور والماكياج بهيئة شئون الإعلام، طالبوا فيها بإلغاء قرار إداري بالاستغناء عن وظائفهم، وذلك لرفع الدعوى بشكل جماعي رغم اختلاف مراكزهم القانونية، وعدم وجود مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفرض قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بلائحة واحدة.

كان المدعون قد أقاموا دعواهم ضد هيئة شئون الإعلام ومدير الموارد البشرية والمالية بالهيئة، مطالبين بالحكم أصلياً: بإلغاء القرار الاداري الصادر من المدعى عليها. واحتياطياً: بإلغاء القرار الإداري الصادر بإلغاء وظائف المدعين من الأول حتى الخامس عشر وإلزام المدعى عليها بإحالتهم للتقاعد، وبإلغاء القرار الإداري الصادر بإلغاء وظائف المدعين من السادس عشر حتى الخامس والعشرين وإلزام الهيئة والموارد البشرية والمالية بتعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية وبذات الامتيازات والحقوق التي كانوا عليها، وإلزام الهيئة ومدير الموارد البشرية بالتضامن والتضامم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعون أنهم يعملون بقسم الديكور والماكياج بهيئة شئون الإعلام بوظائف مختلفة ولمدد مختلفة تتجاوز في بعضها خمسة وثلاثين عاماً، وبتاريخ 24/7/2011 فوجئ المدعون بقيام مدير الموارد البشرية والمالية بالهيئة بإرسال خطابات إليهم يفيدهم فيها بإلغاء وظائفهم بالهيئة اعتباراً من 1/8/2011، ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم.

وقدموا كشفا بأسماء المدعين وأرقامهم الشخصية ومدة خدمتهم لدى هيئة شئون الإعلام، ومجموعة من الخطابات والرسائل المرفوعة من المدعين إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وقالت المحكمة إن المقرر أنه يتعين كأصل عام أن يكون المدعي في لائحة الدعوى فرداً واحداً، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي في المادة (23) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك على اعتبار أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً مستقلاً لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز قانوناً الاستثناء من هذا الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بلائحة واحدة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابلة للتجزئة أو للانفصال على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في لائحتها، والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو أمر يرجع تقديره للمحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في لائحة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة قانوناً بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن لكل من المدعين مركزاً قانونياً خاصاً به مستقلاً وقائماً بذاته ولا يجمعهم وضع قانوني غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفرض قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بلائحة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة، ذلك أنهم يشغلون وظائف مختلفة ولمدد مختلفة حسبما أقروا بذلك في لائحة دعواهم، وهو الأمر الذي يجعل المراكز القانونية للمدعين غير متماثلة أو واحدة، ما يتعين معه أن يقيم كل من المدعين دعواه استقلالاً بما يمكن المحكمة من بحث حالة كل منهم في ضوء ما سلف بيانه، الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير مقبولة لجماعيتها.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وألزمت المدعين المصروفات.

العدد 4056 - الإثنين 14 أكتوبر 2013م الموافق 09 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 3:29 ص

      الوسط

      الوسط بتحقق في ويش وبتخلي ويش ، مدام الموازين مقلوبة عند راس الهرم لا تنفع وسط ولا عيره

    • زائر 6 | 2:28 ص

      مصلحة جماعيه

      تقولون ان محكمه تقبل اذا في مصلحه جماعيه واخوة وقع عليهم ظلم طائفي وعدوه جماعيه لانهم مجموهة شيعه أذا من باب المصلحه الجماعيه ان يرفع عنهم الظلم الجماعي الذي وقع في حقهم لا ان تنكره المحكمه وتظلمهم هي كذالك

    • زائر 4 | 1:26 ص

      لعنة الله على الظالمين

      كلهم فصلوا في وقت الازمة وكلهم جريمتهم انهم من طيف واحد مرفوض لديهم
      الهي بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا انتقم لهؤلاء ولكل المظلومين يارب

    • زائر 2 | 1:01 ص

      تعددت الأسباب

      تتعدد أسباب رفض دعوى الفصل من العمل الطائفي دون حجج واقعية مقنعة كما رفضت دعوانا نحن مفصولي إحدى الصحف المحلية والسبب: لا سبب
      على الوسط التحقيق في هذه القضايا

    • زائر 7 زائر 2 | 3:00 ص

      وينكم اخوان سنه

      شنو تفسرونها هذي القضية موظفين اجانب واستغنو عنهم لو الطائفيه عيني عينك
      حرام عليكم ياقضاء ياناس ياعالم
      وين بتروحون عن الحوبة وعذاب الله
      وينكم يلي ماتردون منكر توظيف اجانب ماليهم اصل وقطع ارزاق شعب مسكين يطالب برزقه

    • زائر 1 | 12:06 ص

      يجمعهم شيء واحد

      انهم من طائفة واحدة الله على الظالم

    • زائر 12 زائر 1 | 4:12 م

      ابوهيثم

      ومن قال بانهم من طائفة واحدة ؟

اقرأ ايضاً