أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بأن إنهاء خدمة صادق ربيع قد جاء إنفاذاً لمتطلبات القانون والنظام، والحقيقة أن الموظف المذكور قد كان عضواً في المجلس البلدي، ثم تم إسقاط عضويته بتاريخ (25 ابريل/ نيسان 2011) كان يفترض به وفقا للقانون، أن يتقدم بعد إسقاط عضويته من المجلس البلدي للوزارة بطلب العودة إلى العمل في مهلة لا تزيد عن شهر من إسقاط العضوية، بحسب المادة (7) من القرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، في حين أن الموظف لم يتقدم بمثل هذا الطلب إلى السلطة المختصة بالوزارة إلا بعد مرور سنتين، أي بتاريخ (11 فبراير/ شباط 2013) تحديداً وبذلك لا يجوز قانونياً وإدارياً النظر في طلب عودته إلى العمل، ويعتبر هذا الطلب منعدماً.
قبل الفصل هل هناك انذار
المعروف ان اي قضية فصل يجب توجيه انذار اول ثم ثاني واذا لم يتجاوب الموظف يتم الفصل فهل اتخذت الوزارة هذه الخطوات ام تم الفصل دون توجيه او إرسال برسالة بريدية مسجلة تبين الفصل
اذا لم يتم التجاوب
كذب
بس مامرت سنتين من 25/04/2011 الى 11/02/2013 .. 22 شهرا تنقص كم يوم .. حتى ... ماتعرفون ... الطائفية أعمت قلوبكم قبل عيونكم ولمن العاقبة للمتقين وانت من المتقين ياصادق ربيع