حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بعدم قبول دعوى أقامتها زوجة أجنبية لبحريني وابنها تطالب فيها بإلغاء قرار «الجوازات» برفض نقل كفالتها من زوجها لابنها، وذلك لانتفاء القرار الإداري وألزمت المحكمة المدعيين المصروفات.
وتتحصل وقائع الدعوى في تقديم سيدة وابنها لائحة إلى المحكمة طلبا فيها الحكم بنقل إقامة المدعية الأولى إلى المدعي الثاني «الابن» في مواجهة المدعى عليهما الأول «زوجها» والثاني «الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة» وتسجيل ذلك في السجلات الرسمية.
وقالت المدعية الأولى انها تزوجت من المدعى عليه الأول بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 1987 وأنجبت منه 5 أولاد وبنتا، وقد أقامت هي وابنها الدعوى لنقل إقامتها إلى الابن، وقدما سنداً لدعواهما نسخة من شهادة إثبات الزواج، وصورة من جواز سفر وبطاقة هوية المدعية الأولى، وصورة من بطاقة هوية المدعي الثاني.
وحضر المدعيان وممثل المدعى عليها الثانية وطلب الأخير عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، من جانبها قالت المحكمة في حيثيات الحكم ان حقيقة طلبات المدعيين - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - هي طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها الثانية -الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة - برفض نقل كفالة المدعية الأولى من كفالة زوجها (المدعى عليه الأول) إلى كفالة ابنها (المدعي الثاني) وما يترتب على ذلك من آثار، وحيث ان المستقر عليه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته.
ولما كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء، فإنه يتعين أن يكون القرار قائمًا ومنتجًا لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم عند رفعها ولم تصادف محلاً.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت خلو الأوراق من ثمة قرار صادر من المدعى عليها الثانية برفض طلب نقل كفالة المدعية الأولى إلى كفالة المدعي الثاني، وهو ما دفع به ممثل المدعى عليها الثانية ولم ينكره المدعيان فضلاً عن أنهما لم يقدمان ما يفيد تقدمهما بأي طلب إلى المدعى عليها الثانية وتم رفضه، بما يعني أن الدعوى قد رفعت بداية مختصمة قرارا لم يصدر بعد أي لا وجود له، الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه والذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت رافعيها المصروفات.
العدد 4089 - السبت 16 نوفمبر 2013م الموافق 12 محرم 1435هـ