أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل أن النص الحالي المعروض على مجلس الشورى بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م هو نص يشدد العقوبة على ما هو موجود من نص في قانون العقوبات.
جاء ذلك خلال مداخلة للفاضل لدى مناقشة مجلس الشورى في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين (18 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) بخصوص مشروع قانون تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م.
وأوضح أن نص المادة 214 يعاقب بالحبس ويعني هنا الحبس يكون من 10 أيام و أكثر، مبينا في هذا الصدد بان المادة الحالية وضعت حد أدنى وهي سنة ولا تزيد عن 7 سنوات كما أنها أضافت غرامة قد تكون ألف دينار وتصل إلى عشرة آلاف دينار وهذا يعد تشديدا للمادة .