وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ويهدف الإقتراح إلى تشديد عقوبة تعريض الأطفال للخطر بالإضافة إلى وضع عقوبة مخصصة لتعريض الأطفال للخطر إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس أو في دار حضانة أو روضة للأطفال.
وفيما تنص المادة الأصلية على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك.وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس.وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة المقرر لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال.وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عد ذلك ظرفا مشددا".
أما النص المقترح للفقرتين الأولى والثانية في الإقتراح بقانون فنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس أو في دار حضانة أو روضة للأطفال".
يأتي الإقتراح بقانون فيما تشهد المحاكم البحرينية محاكمة إحدى الحضانات لاتهامها بسوء معاملة الأطفال وتعريضهم للخطر.