وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ويهدف الاقتراح إلى تشديد عقوبة تعريض الأطفال للخطر، بالإضافة إلى وضع عقوبة مخصصة لتعريض الأطفال للخطر إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس أو في دار حضانة أو روضة للأطفال.
وفيما تنص المادة الأصلية على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرّض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية، أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس. وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة المقرر لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال. وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عُدّ ذلك ظرفاً مشدّداً».
أما النص المقترح للفقرتين الأولى والثانية في الاقتراح بقانون فنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس أو في دار حضانة أو روضة للأطفال».
وأشارت المذكرة الإيضاحية للإقتراح بقانون الفقرة (أ) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، وحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».
ولما كانت الفقرة (أ) من المادة (20) من الدستور تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها».
فإنه يأتي الاقتراح بقانون بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بتشديد العقوبة على من يعرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه، أو يحمل غيره على ذلك، بحسب الفقرة الأولى من المادة.
العدد 4126 - الإثنين 23 ديسمبر 2013م الموافق 20 صفر 1435هـ