عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليوم الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2013) الموَافِـق 25 ديسمبر 2013م، جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيدحسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الدّعَاوَى الدّستوريّةِ التّاليةِ:
أولا :الدّعوى رقم (د/1/2013)
موضوع الدّعوى:
الطعن بعدم دستوريّة نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م، في شأن التأمين الإجباري عن المسئوليّة المدنيّة الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمّنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصَّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانيّة التي تلحق بهم، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة (29 يناير/ كانون الثاني 2014).
ثانيا: : الدّعوى رقم (د/2/2013)
موضوعُ الدّعوى:
الطعن بعدم دستوريّة نص المادة (81/1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992م بتعديل المادة (81) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987م، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة (26 مارس/ آذار 2014