العدد 4127 - الثلثاء 24 ديسمبر 2013م الموافق 21 صفر 1435هـ

"الدستورية": الحكم في استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من التعويض في 29 يناير

رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة
رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة

المنطقة الدبلوماسية – المحكمة الدستورية 

تحديث: 12 مايو 2017

عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليوم الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2013) الموَافِـق 25 ديسمبر 2013م، جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيدحسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الدّعَاوَى الدّستوريّةِ التّاليةِ:

أولا :الدّعوى رقم (د/1/2013)

موضوع الدّعوى:

الطعن بعدم دستوريّة نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م، في شأن التأمين الإجباري عن المسئوليّة المدنيّة الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمّنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصَّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانيّة التي تلحق بهم، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة (29 يناير/ كانون الثاني 2014).

ثانيا: : الدّعوى رقم (د/2/2013)

موضوعُ الدّعوى:

الطعن بعدم دستوريّة نص المادة (81/1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992م بتعديل المادة (81) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987م، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة (26 مارس/ آذار 2014





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً