أعلن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن قانون التسجيل العقاري الجديد رقم (13) لسنة 2013 والذي صدر عن حضرة جلالة الملك والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو/حزيران الماضي، بعد الموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وذلك بحسب ما جاء في المرسوم أنه يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وصرّح الشيخ سلمان خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء (25 ديسمبر / كانون الأول 2013) في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن هذا القانون يعتبر ثمرة عمل دؤوب وجهد كبير ومشترك بين الحكومة ممثلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري والسلطة التشريعية بغرفتيها النيابية والشورية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات العقارية من خلال تقديم الملاحظات والمشاركة في صياغته، حتى ظهر بهذه الصورة المتكاملة .
وأوضح الشيخ سلمان أن هذا القانون كان مطلباً من قبل المشاركين في حوار التوافق الوطني وأتى كأحد مرئيات المحور الاقتصادي في ذلك الحوار، مؤكداً أن هذا القانون يحتوي على الكثير من المواد التي كانت في السابق مطلباً من قبل المتعاملين في هذا المجال الحيوي والمستفيدين منه من الموطنين الكرام، ومن أهم مميزاته تخفيض الرسوم وتوحيدها لتكون بنسبة 2% بعد أن كان في السابق يعمل بنظام الشرائح الثلاث والتي تصل إلى 3%.
وبالنسبة لموضوع الرسوم، بين الشيخ سلمان أن الرسم الجديد سيطبق ابتداءً من تاريخ تنفيذ القانون وليس من تاريخ توثيق عقد البيع إذا كان العقد تم إصداره قبل تاريخ العمل بالقانون، وسيكون الأسبوع المقبل هو أول يوم لتطبيقه، مضيفاً بأن القانون يتميز أيضاً بوجود مواد أخرى تختص في عملية القيد في التسجيل العقاري، وإصدار شهادات المسح العقاري ومواد تتعلق بوثيقة الملكية وحقوق تسليمها، بالإضافة إلى بعض مواد الأحكام العامة التي تميز بها القانون الجديد .
ومن ضمن أبرز بنود القانون الجديد، تخفيض رسوم التسجيل العقاري وليكون بنسبه ثابتة 2% من قيمة العقار، ويخفض هذا الرسم بنسبة 15% إذا قدم المحرر الموثق لقيده في السجل العقاري خلال مدة 60 يوماً من تاريخ التوثيق .. رسم قيد عقد المقايضه (المناقله) بواقع 2 % من قيمة أكبر البدلين بدلاً من 3 % رسم قيد الهبات غير الملكية وغير الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة على النحو الآتي: أ- 5 دنانير إذا لم تتجاوز قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار. ب – 2 % من قيمة العقار إذا تجاوزت قيمة العقار الموهوب خمسين ألف .. حق صاحب طلب القيد في السجل العقاري في إسترداد ما قام بسداده من مبالغ في حالة رجوعه عن طلب القيد طالما لم يقيد الطلب في السجل العقاري. وإدراج حالات الإعفاء من الرسوم المقررة في القانون بعدما كانت محل قرارات مجلس الوزراء.
وفيما يخص وثيقة الملكية، يحق لكل مالك في حالة الشيوع الحصول على وثيقة ملكية خاصة بحصته في العقار بعدما كان مقصوراً على أحد الشركاء فيما عدا الهبات الملكية، لا يصدر الجهاز وثائق ملكية للعقارات الموهــوبة أو الموصي بها أو الموقوفة إلا بعد قيد الشهادات ووجوب تقديم وثائق ملكية الواهب أو الموصي أو الواقف كما يحق للجهة الحكومية الصادر لصالحها قرارات استملاك عقارات للمنفعة العامة الحصول على وثيقة ملكية جديدة فور نشر قرارات الإست ملاك في الجريدة الرسمية دون انتظار تقديم الوثيقة الأصلية كما يحق لمن صدر لصالحه حكم برسو المزاد أو حكم نهائي بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات المتعلقة بملكية العقار في التقدم للمحكمة للحصول على حكم بتسليمه نسخة من وثيقة الملكية لإمكان القيد في التسجيل العقاري إذا أمتنع الصادر ضده الحكم في تسليمه الوثيقة الأصلية.وفيما يتعلق بالقيد في التسجيل العقاري، يعتبر طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يستوف البيانات اللازمة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
كما يمنح مقدم طلب القيد مدة 15 عشر يوماً من تاريخ تقديمه لاستيفاء المستندات المؤيدة للبيانات الواردة في الطلب إذا أبديت أعذار مقبولة .. قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وإذا قيد في السجل العقاري حكم بتثبيت ملكية أحد الورثة لحصته الشائعة في عقار موروث ثبتت ملكيته للمورث، جاز لأي من الورثة الباقين التقدم للجهاز لقيد حصته استنادا على هذا الحكم .. أما فيما يخص الشهادات، فإن إصدار شهادة المسح العقاري مرتبط بوجوب تقديم وثيقة ملكية العقار محل التعامل وإنها لا تعد كسند ملكية.وفيما يرتبط بالأحكام العامة، فإن اختصاص المحكمة الكبرى المدنية هو النظر بأي دعاوي متعلقة بالعقار أو بالحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية الواردة على العقار .. وحق ذوي الشأن والنيابة العامة في الإطلاع على الصحف العقارية وملفات المقدمات أو الحصول على نسخ منها بعد ما كان ذلك محصوراً على المحكمة المختصة فقط .
كما أن الزاوية المشتراة لا تصدر لها وثيقة ملكية مستقلة ولا يجوز التصرف فيها بشكل مستقل عن العقار الملاصق المملوك للمشتري. إضافة الى وجوب تقديم عدد نسختين من لائحة الدعوى تسلم إحداها للمدعي لتقديمها للمحكمة وتحفظ الثانية بملف المقدمة .. علاوة على إلزام المحكمة أو محكمة التنفيذ إذا ما قررت وضع إشارة القيد أو الحجز التحفظي على العقار أن تخطر مكتب التوثيق بجانب إخطار الجهاز وذلك للتأشير بهذا الحجز أو إشارة القيد عند توثيق المحررات.
كما أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات تسجيل ملكية الطبقات وتقسيم الأراضي الفضاء .
الله يحفظ البحرين
قوانين تدل على رقي وتقدم مملكة البحرين