أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، وثيقة إرشادات، للاستشارة العامة، لتحديد مبلغ الغرامات عن مخالفة المادتين 35 و/أو 65 من قانون الاتصالات تحت عنوان»إرشادات تحديد الغرامات»؛ إذ تحدد الوثيقة المنهجية التي ينبغي اتباعها من قبل الهيئة لتحديد مقدار أو مبلغ الغرامة بعد أن تقرر الهيئة وجود مخالفة وضرورة فرض غرامة بهذا الشأن.
ولا يكمن الهدف من هذه الوثيقة في تحديد أي مخالفة وما إذا كان ينبغي فرض غرامة عن هذه المخالفة في المقام الأول، بل في اتباع ممارسات قائمة على الشفافية ودون تمييز عند تحديد الغرامات مع الأخذ بالاعتبار مدى ملاءمة مقدار الغرامة لحجم المخالفة وما إذا كان للغرامة تأثير رادع بما فيه الكفاية وكذلك تقديم المبررات الموضوعية لهذه الغرامة واتباع مبدأ العدالة والمساواة.
وقد أخذت الهيئة بالاعتبار قانون الاتصالات في المقام الأول عند وضع وثيقة الإرشادات هذه إلى جانب العديد من المقارنات التي أجرتها الهيئة بهذا الشأن مع عدة بلدان كالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسنغافورة ونيوزيلندا.
وتتألف الوثيقة من قسمين يحدد الأول المنهجية الواجب اتباعها من قبل الهيئة عند تحديد مبلغ الغرامة عن القيام بالممارسات غير التنافسية بموجب المادة 35 أو 65 من قانون الاتصالات. فيما يحدد الثاني المنهجية الواجب اتباعها من قبل الهيئة عند تحديد مبلغ الغرامة عن المخالفات الأخرى للمادة 35 من قانون الاتصالات (مخالفة قانون الاتصالات أو الشروط المنصوص عليها في التراخيص أو اللوائح التنظيمية التي لا تنطوي على الممارسات غير التنافسية).
وتعليقاً على إصدار وثيقة الإرشادات، قال مدير الشئون القانونية بالهيئة أحمد العبسي: «إن الهدف الأساسي من إصدار وثيقة الإرشادات هو وضع منهجية معينة يتم من خلالها تحديد الغرامات عن المخالفات في القطاع مع تقديم ما يبرر ذلك بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة واتباع الممارسات القائمة على الشفافية مع الجميع عند تحديد مقدار الغرامات؛ إذ كان ذلك واحدة من التوصيات المقدمة من هيئة التحكيم في قضية (FLAG). وأنا على يقين بأن بعض المشغلين قد أبدوا اهتمامهم بضرورة وجود مثل هذه الإرشادات من قبل».
وأضاف «من المتوقع أن نتلقى ملاحظات قيمة بشأن مسودة الإرشادات من المشغلين كما جرت العادة».
العدد 4133 - الإثنين 30 ديسمبر 2013م الموافق 26 صفر 1435هـ