العدد 4230 - الأحد 06 أبريل 2014م الموافق 06 جمادى الآخرة 1435هـ

"الشورى" يؤجل " تنظيم جمع المال العام" بعد مناقشات حول شبهة عدم دستورية

قرر مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم الإثنين (7 أبريل/ نيسان 2014) تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والذي يضع شروطاً للترخيص لجمع المال للأغراض العامة، واعتبار الأموال المجموعة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون بحكم الأموال العامة، ويأتي قرار التأجيل على ضوء تعدد الآراء بين أعضاء المجلس حول شبهة عدم دستورية في مادتين من المرسوم بقانون، والتي أشارت إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وكانت الجلسة، التي تناوب على رئاستها رئيس المجلس علي صالح الصالح ، و النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو ، قد استهلت اعمالها بإخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م.

وعلى صعيد تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، الذي تم التصويت بتأجيل مناقشته، فقد أشارت لجنة الخدمات في تقريرها إلى أن المرسوم بقانون يأتي منسجمًا مع توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية، بشأن ضرورة مكافحة الأعمال الإرهابية، والحد من آثارها السلبية التي تمس الأمن والسلم والاقتصاد الوطني، كما أنه يعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية، ويشدد عقوبة جمع المال دون ترخيص من الجهات المختصة، كما يعالج الفراغ التشريعي بشأن جمع الأموال للأغراض العامة، إذ إن قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956، مضت عليه فترة طويلة تفوق الخمسين سنة، نافية اللجنة تضمن مشروع القانون شبهة عدم دستورية حسب ما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

في حين بينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في توصيتها بشأن المرسوم بقانون إلى عدم سلامته من الناحية الدستورية، نظرا لوجود شبهة عدم دستورية في المادة (11) والتي نصت على "يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها"، وهو ما يعد من قبيل المصادرة لتلك الأموال بغير حكم قضائي، وهو ما يتعارض مع نص المادة (9/ د) من الدستور والتي نصت على "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون"، وعليه فإن الدستور نهى عن المصادرة العامة وحدد الأداة التي تتم بها المصادرة الخاصة وهي أن تكون بناءً على حكم قضائي.

كما أشارت إلى مخالفة الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بقانون لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الوارد في المادة (20/ أ) من الدستور، والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وعليه فإن القاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلا معينـًا جريمة إلا إذا وجد نصـًا محددًا يجرم هذا الفعل.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م.، إذ تم التصويت بالموافقة على المشروع بقانون بصفة استعجال في ذات الجلسة.

وأشارت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع يهدف إلى أن يكون النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية تحقيقًا للمزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات.

فيما واصل المجلس مناقشاته التي بدأها خلال الجلسة الماضية لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك ابتداء من المادة الثانية، حيث وافق المجلس على طلب اللجنة باسترداد المادتين (2 و4، 6)، وإعادة المادة (18) والمادة (23) المستحدثة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، كما تم الموافقة على التعديل المقترح على المادة (21)، فيما تم إقرار باقي مواد مشروع القانون بناء على توصية اللجنة، مع إعطاء اللجنة اسبوعين لتقديم تقريرها بشأن المواد المعادة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً