العدد 4249 - الجمعة 25 أبريل 2014م الموافق 25 جمادى الآخرة 1435هـ

"قانونية المحرق": سندات قبض في بلدية المحرق تعتريها شبهة التزوير

البسيتين - مجلس المحرق البلدي 

تحديث: 12 مايو 2017

عقبت اللجنة المالية والقانونية على تصريح مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق بإحدى الصحف المحلية بتاريخ 20 ابريل/ نيسان 2014م، والذي جاء فيه "إن احد المواطنين جاء إلى بلدية المحرق ومعه سند قبض من الشركة وأراد الحصول على هديته مقابل هذا السند، كما كان يتم خلال فترت الحملة الترويجية لزري عتيج، مضيفه ان الادارة وجدت السند مؤرخا بتاريخ بعد انتهاء الحملة ولم يكن السند اصليا بل كان نسخة"...

وقال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي ان المتتبع لسير مشروع (زري عتيج) يجد بما لا يدع مجالا للشك أن إدارة الخدمات الفنية تعتريها ابسط جوانب فهم علوم الادارة سواء في اختصاصاها الوظيفي أو باختصاصات الادارات الاخرى في بلدية المحرق، حيث أكدت مستندات (زري عتيج) أن الادارة المذكورة قد تجاوزت بشكل صارخ كل القوانين والانظمة سواء الادارية منها أو المالية، وعلى أثر ذلك حاول مدير إدارة الخدمات الفنية تبرير تلك التجاوزات والاخفاقات بإلقاء اللوم على الشركة التي ابرمت معها مذكرة تفاهم المبهمة، عندما ادعى مدير إدارة الخدمات ان سندات القبض هي ليست اصلية بل نسخة بمعنى أنها نسخة مصورة، وهنا يستوقفنا هذا التصرف بشأن تسليم سندات قبض رسمية خاصة بمرفق عام (بلدية المحرق) إلى شركة خاصة ضمن اطار اتفاق مبهم حيث أكدت الانظمة والتعليمات عدم جواز تسليم سندات قبض رسمية إلى جهات ليست مختصة بذلك، فلو أخذنا بإدعاء المدير أن الشركة قامت بنسخ سند القبض (محرر رسمي) في صورة قد تتحقق بها شبهة التزوير، إذ أكد قانون العقوبات البحريني حصول الجزاء في حال تزوير المحررات الرسمية المادة (270)-(الفقرة 4) اصطناع المحرر أو تقليده.

وأضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه من الجهة التي أعطت الشركة النسخ الاصلية من سندات القبض الخاصة بالبلدية؟ وهل كانت تلك السندات حين تسليمها إلى الشركة على بياض أو مختومة وجاهزة تنتظر ملئها بالبيانات في تجاوز فاضح للقوانين؟، حيث نصت الفقرة (5) من المادة سالفة الذكر يتحقق التزوير: (ملء ورقة ممضاءة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الامضاء)،

وقال إن الشاهد أمامنا خلال العدد الكبير من سندات القبض الخاصة ببلدية المحرق إذ ينتظر اصحابها من المواطنين اعطائهم المكافأة بموجب سندات القبض التي قد لا تكون صادرة من الجهة المخولة حكما في البلدية، بل سلمت على بياض ليقوم موظف خاص بملئها وامضاءها (توقيعها) حيث أن التوقيع الموجود على السند الرسمي لم يكن موقع من موظف عام وليس مكلف بخدمة عامة، مما يعد تجاوزا صارخا للمادة (272) من القانون المذكور اعلاه حيث نصت على أن (المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام، بمقتضى وظيفته، بتحريره أو بالتدخل في تقريره على أية صورة، وبإعطائه الصفة الرسمية).

وقال المرباطي أن اعتراف إدارة الخدمات الفنية حول مسئوليتها عن تعرض المواطنين للخداع عندما سلموا الشركة مواد قابلة للتدوير مقابل استلامهم هدايا من بلدية المحرق في تبرير نعتبره غير مسئول عند إلغاء اللوم على جهة أخرى حيث ترتب عليه إساءة لسمعة البلدية أمام التجار والمزودين في بداية حملة زري عتيج وأمام المواطنين الذين بدأت ثقتهم تهتز بمرفق عام (بلدية المحرق).

وأضاف المرباطي بأنه يجب محاسبة إدارة الخدمات الفنية ومن قام بتسليم محررات رسمية على بياض (سندات القبض) لجهة خاصة، وذلك بهدف الحفاظ على سمعة بلدية المحرق أمام الرأي العام في حين مستغرب من عدم اضطلاع ديوان الرقابة المالية والادارية بمسئولياته في شأن مشروع زري عتيج التي تؤكد تقارير التجاوزات الادارية والمالية فيه، داعيين الديوان التحرك بتشكيل لجنة بإعداد تقرير رقابة أداء المشروع.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً