بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر تفعيل دور المركز في الفصل بين المنازعات الناشئة بين الاستثمارات السعودية والأجنبية، استناداً إلى المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية، والتي تشير إلى اللجوء للتحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) ولائحته التنفيذيّة وذلك بعد تعذّر الحل ودياً بين طرفي النزاع الأجنبي والسعودي.
جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم لمحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية عبداللطيف العثمان.
وأوضح نجم أنه بالإضافة لكون قواعد (النظام واللائحة) مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، لا تعدّ من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس؛ بل من أوضاع التحكيم الإقليمية؛ وبعد مصادقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على إنشاء المركز خلال القمة الـ 14 في العاصمة السعودية (الرياض) في ديسمبر/ كانون الأول 1993، وصدور قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (102) بالموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار نجم إلى أن المركز هو الأكثر ملاءمة ومواءمة لتطبيق وتفعيل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية لمرونة نظامه، والذي يسمح باختيار القانون واجب التطبيق، بما فيه نظام التحكيم السعودي المنصوص عليه في المادة؛ وذلك لأن قواعد المركز لا ترتبط بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست، فهي مستمدّة من أصل سيادي متعدّد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس، فلا يوضع معها في درجة واحدة، فالمركز وجد مادياً على أرض مملكة البحرين إلا أنه وبحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه طليق من النظام القانوني الوطني لدولة البحرين فلا ينتمي إليه ولا يعد جزءاً منه، فوجود المركز على أرض مملكة البحرين هو مجرد تواجد مادي، والحكم الصادر عن المركز لا يعد صادراً على إقليم مملكة البحرين والتي وإن اعتبرت دولة مكان مادي للمركز إلا أنها لا تعد دولة مقر قانونياً بالنسبة إلى التحكيم الذي يجري في المركز، وفي التحكيم هناك فارق بين المكان والمقر.
يُذكر، أنه تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2)، وهي جهاز حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، والغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشئون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي.
العدد 4250 - السبت 26 أبريل 2014م الموافق 26 جمادى الآخرة 1435هـ