صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام بأن اللجنة قد أبدت رفضها من حيث المبدأ لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، والذي يلزم حال إقراره من مجلسي الشورى والنواب المتقدمين للزواج ممن تظهر نتيجة الفحص الطبي صعوبة زواجهما وخطره على أبنائهما في المستقبل، بضرورة الذهاب إلى المحكمة المختصة كإجراء أول وتوقيع وثيقة يقران فيها بعلمهما بالأخطار المحدقة بالأبناء مستقبلاً جراء الزواج وتحملهما المسؤولية، وذلك لتقليل حالات مرض فقر الدم المنجلي، الذي ليس له علاج ويكلف الدولة ميزانيات عالية.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، مشيرة إلى أن ذلك يحد من الأخطار التي تواجه الأبناء، ألا أنها رأت أن الهدف الذي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقه متحقق بالفعل، لأنه يوجد تنظيم قانوني قائم ومعمول به بموجب نص المادتين (1)، و(3) من القانون رقم (11) لسنة 2004، وقراري وزير الصحة رقم (2)، (3) لسنة 2004 بتحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي، وعليه فقد رفضت اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ.
كما التقت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل لبحث مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة إلى تدارس مشروع القانون في ضوء ما انتهى إليه مجلس النواب، وما أبداه ممثلي الجهات المعنية، إضافة إلى الاستماع إلى وجهات النظر التي تقدم بها السادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين، لافتًا إلى أن اللجنة ستبنى قراراها على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبما يترجم هدف مشروع القانون المصاغ من أجله.
كما ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إعفاء المستفيد من إعانة أو تعويض التعطل من العقوبة الجنائية المتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار إذا بادر بإخطار الجهات المختصة قبل أن تعلم الوزارة بفقده لأي من شروط الاستحقاق من تاريخ علمه.
وخلال الاجتماع قررت اللجنة بعد مناقشتها لمشروع القانون، والاستماع لجميع وجهات النظر، الموافقة على مشروع القانون، ورفع التقرير النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس ، تمهيدًا لإدراجه على إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.