قالت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (28 أبريل/ نيسان 2014) مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014م، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وارتأت اللجنة تأجيله للاجتماع القادم.
وأشارت تقوي أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون- بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، (تجريم استخدام القنابل الوهمية)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية، إذ تم الاطلاع إلى رأي المستشار القانوني بخصوص المشروع، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.
وأضافت تقوي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته الموحدة) المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلي وزارة حقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيله لمدة أسبوعين للحصول على مرئيات الجهات المعنية.
وأوضحت تقوي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) (تجريم القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي). وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، كما تم الاطلاع على رأي المستشار القانوني بخصوص المشروع، وارتأت اللجنة تأجيل المشروع إلى الاجتماعات القادمة لمزيد من الدراسة.
وأكدت تقوي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع بقانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وارتأت اللجنة مناقشة المادة (7) التي ردت إلى اللجنة.