طالبت المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان حكومة المجر بتعديل القانون الخاص بعقوبة السجن المؤبد.
ورأت المحكمة في حكمها الذي أعلنت عنه اليوم الثلثاء (20 مايو / أيار 2014) في ستراسبورج أن الحكم على إنسان بالسجن المؤبد دون اعطاء الأمل في الخروج من السجن قبل انقضاء مدة العقوبة يعد مخالفة لحظر معاملة الإنسان بشكل ينتقص من كرامته.
وكان مواطن مجري في الثامنة والأربعين من عمره قد تقدم بدعوى لدى المحكمة الأوروبية بحقوق الإنسان بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد دون السماح بالإفراج عنه قبل انقضاء مدة العقوبة وذلك بعد إدانته بارتكابه جريمة القتل بهدف السطو.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة اليوم أن هذه القضية "تكشف قضية مبدئية يمكن أن تستتبع اعتراضات قانونية مشابهة" وأنه من الضروري أن تراجع عقوبات السجن المؤبد بشكل منتظم لتبرير بقاء الجناة في السجون.
وقضت المحكمة بإلزام حكومة بودابست بدفع تعويض قدره 2000 يورو لصاحب الدعوى ولكن حكم المحكمة لا يعني الإفراج عنه حيث يستطيع القاضي المختص بموجب حكم اليوم الإبقاء على السجناء داخل السجن بعد مراجعة العقوبة.
وباستطاعة المجر الاستئناف ضد الحكم ولكنها ملزمة بتطبيقه مثلها مثل بقية الدول الستة والأربعين الأعضاء بالمجلس الأوروبي الملزمة بتطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.وهناك لجنة وزارية داخل المجلس تراجع مدى تطبيق هذا الالتزام.