العدد 4279 - الأحد 25 مايو 2014م الموافق 26 رجب 1435هـ

إصدار القانون رقم "32" لسنة "2010" بشأن الكشف عن الذمة المالية

الوسط – محرر الشئون المحلية 

تحديث: 12 مايو 2017

في إطار حرص عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل سلمان آل خليفة على الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري ومنع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من كبار موظفي الدولة.

فقد أصدر جلالته القانون رقم (32) لسنة 2010بشأن الكشف عن الذمة المالية والمرسوم رقم (82) لسنة 2012 باللائحة التنفيذية للقانون والأمر الملكي رقم (26) لسنة 2014 بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية ونفاذا لذلك وترتيبا عليه قام وكيل محكمة التمييز رئيس هيئة فحص اقرارات الذمة المالية القاضي محمد مصطفى العكازي بعرض تصوره بتوزيع العمل على أعضاء الهيئة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقرار الصادر منه رقم (1) لسنة 2014 بتاريخ 25/5/2014 وذلك لتفعيل وتطبيق أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية كما عرض متطلبات الهيئة البشرية والمادية والتقنية والتي تمكنها من مباشرة عملها والقيام بواجبها على أكمل وجه.

مهام قسم المتابعة وضبط الوثائق:

1- حصر الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومخاطبتها لتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص الخاضعين لها.

2- اعداد قاعدة بيانات بأسماء ووظائف وعناوين ووجهات عمل الخاضعين وتحديث القاعدة أول بأول.

3- أعداد نماذج اقرارات الذمة المالية المنصوص عليها قانونا وإرسالها إلى الجهات التي يعمل فيها الخاضعون وتحديد المواعيد الواجب تقديم الإقرارات خلالها لكل خاضع أو زوجته تخلفا عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد.

4- تسلم الإقرارات من الخاضعين أو من ينوب عنهم والتأكد من استيفائها ووضعها في مظروف مغلق وختمها بخاتم القسم واثبات ذلك في سجلتها وتسليم مقدم الإقرار أو من ينوب عنه ما يفيد التسلم- وإخطار المتأخرين عن تقديم الإقرارات.

5- تخصيص خزينه يحتفظ فيها بالمظاريف المغلقة على النحو السابق بيانه.

مهام قسم الشكاوي والتحقيقات:

1- تلقي الشكاوي المتعلقة بأي من الخاضعين وفحصها وتحقيقها إذا تطلب الأمر وسماع أقوال الشاكي واستيضاح ما غمض من أمور وطلب الايضاحات والوثائق وكافة الأوراق من الشاكي أو من أيه جهة أخرى بما في ذلك المستندات التي تعتبر سرية.

2- تدقيق واستيضاح الاقرارات المتعلقة بالخاضعين الواردة من قسم الفحص.

مهام قسم الفحص:

1- فتح الخزينة الخاصة بحفظ اقرارات الذمة المالية بحضور عضوين من القضاة المنتدبين بالهيئة وبحضور الخاضع شخصيا أو من ينوب عنه بعد اخطاره بميعاد فتح المظروف بموجب كتاب موص عليه بعلم الوصول فإذا تخلف رغم اخطاره يتم فتح المظروف في الوقت المحدد.

2- فحص الاقرارات وتدقيق بياناته لبيان استيفاء الخاضع الاقرار به والتوقيع عليه واستيفاء ما غمض من أمور أو إذا لم يقدم الخاضع اقرارا عن أحد الاشخاص الذين يكون وليا أو وصيا عليهم.

3- التصرف في الاقرارات:

أ‌- بالحفظ.

ب‌- الإجالة إلى قسم الشكاوي والتحقيقات إذا تكشف وجود زيادة في ثروة الخاضع أو ثروة زوجة أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم المالية للإستيفاء.

4- تسليم الخاضع الذي انتهت خدمته أو من ينوب عنه قانونا المستندات أو الأوراق الخاصة به بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرار النهائي أو من تاريخ أخذ إجراء قاطع للتقادم.

5- اتلاف المستندات والأوراق التي مضى عليها المدة السابقة إذا لم يطلب اصحابها تسلمها خلال شهر من اخطارهم وإذا لم يستدل لهم على عنوان بعد استنفاذ الطرق المقرره.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً