صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حسن الدوسري ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (16 يونيو / حزيران 2014) قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، حيث استعرضت اللجنة جدول بمواد المشروعين بقانون وقرار مجلس الشورى بشأنها.
وأكد رئيس اللجنة أنه بعد مداولات مطولة بين أعضاء اللجنة، قررت الموافقة على قرارات مجلس الشورى وإحالة المشروع إلى هيئة المكتب تمهيداً لإقراره في إحدى الجلسات القادمة.
وعن أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروعان بقانون، قالت المذكرة الإيضاحية أنه استجابةً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالإسراع في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني التي تضمَّنت حَثّ السلطة التشريعية والحكومة على تطوير منظومة القوانين المتعلّقة بتطوير القطاع العقاري، إضافة إلى إيجاد آلية تشريعية مناسبة لتنظيم مزاولة نشاط التطوير العقاري في مملكة البحرين لضمان حقوق المستثمرين والمشترين في القطاع العقاري، وكذلك تعزيز مكانة البحرين الاستثمارية في ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري في السوق العقارية الخليجية والعالمية.
ويتكوّن المشروع بقانون الأول - فضلاً عن الديباجة – من أربع وعشرين مادة تعلَّقت بالأحكام التمهيدية، وواجبات والتزامات المطور، وإنشاء حساب ضمان بشأن التطوير العقاري، وإدارة حساب الضمان العقاري، والجزاءات والعقوبات المتعلقة بمخالفة الأحكام الواردة بمشروع القانون، وأحكام ختامية.
فيما يتألف المشروع بقانون الثاني - فضلاً عن الديباجة – من ثلاث وعشرين مادة تناولت تعريفات دقيقة لمفهوم التطوير العقاري والمطور الرئيسي والمطور الفرعي والبيع على الخريطة، وحظَرت البدء في إنشاء مشروع التطوير العقاري قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، مع عدم جواز تغيير الشكل القانوني للمطور إلا بعد الانتهاء من المشروع المرخَّص به، وجواز التغيير في حالة توافر الضمانات لإنجاز المشروع بموافقة الجهة المختصة، كما حظَرت بيع الوحدات على الخريطة إلا بعد قيدها في سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونظَّمت المواد التداول في البيع على الخريطة من خلال وضع أحكام تتناول تنظيم تسجيل هذا البيع وقيود البيع على الخريطة، ونظَّمت العلاقة بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي فيما يتعلَّق بحقوق المشترين، وألزمت المطور بتقديم خطاب ضمان بما يساوي قيمة المشروع حماية لحقوق المشترين بحيث لا يجوز استرداده إلا بعد اكتمال الإنشاءات وصدور شهادة إتمام البناء من الجهة المختصة، ورَصدت عقوبات جنائية تَكفل حُسن تطبيق أحكام القانون، وجاءت المادة الأخيرة تنفيذية.