العدد 4306 - السبت 21 يونيو 2014م الموافق 23 شعبان 1435هـ

عاهل البلاد يصادق على قانون بشأن حماية معلومات وثائق الدولة

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم 16 لسنة 2014 بشان حماية معلومات وثائق الدولة.

وجاء في المادة الأولى من القانون انه يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين لكل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.

المسئول :

•       كل موظف عام أو من في حكمه طبقا لنص المادتين ( 107 ) و ( 108 ) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976

•       العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها أو تسهم في رأسمالها بنسبة 50 في المائة على الأقل.

( المعلومات والوثائق )

•       أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة الكترونيا أو بأية طريق أو صور أو أفلام أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة.

وجاء في المادة الثانية انه تسرى أحكام هذا القانون على كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة .

ونصت المادة الثالثة انه تصنف معلومات ووثائق الدولة إلى الدرجات التالية .

•       درجة ( سري للغاية ) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة أو إلى حدوث أضرار خطيرة بأمنها أو مصالحها .

•       درجة ( سري ) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها .

•       درجة ( محظور / محدود ) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة بأمن الدولة أو مصالحها .

وعلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر القرارات التي تحدد الموضوعات التي تدخل في كل تصنيف من التصنيفات السابقة طبقا لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة بها .

وجاء في المادة الرابعة من القانون انه مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له عادية وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها .

ونصت المادة الخامسة من القانون انه يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسئوليته أو وظيفته.

•       يحظر على اي مسئول دون سبب مشروع اخراج اية معلومات او وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون كما يحظر طباعتها او  نسخها او تصويرها او تخزينها او الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات .

•       يحظر على اي مسئول انتهت خدمته لاي سبب افشاء اية معلومات او وثائق حصل عليها او وصلت الى علمه وكان افشاءها محظورا وفق احكام هذا القانون .

ونصت المادة السادسة من القانون انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر :

•       يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات  وبالغرامة التي لاتقل عن الف دينار ولاتتجاوز ثلاثة الاف دينار كل من خالف احكام الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين ( أ – ب ) من المادة الثالثة من هذا القانون

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لاتقل عن الف دينار ولاتزيد عن الفي دينار اذا وقعت الجريمة على المعلومات الوثائقية المحمية بمو جب الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

•       يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لاتقل عن الفي دينار ولاتتجاوز خمسة الاف دينار كل من خالف احكام الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين ( ا – ب ) من المادة الثالثة من هذا القا نون .

 وتكون العقوبة السجن مدة لا تتزيد على سبع سنوات والغرامة التي لاتقل عن الف دينار ولاتتجاوز ثلاثة الاف دينار اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

-  يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لاتقل عن الف دينار ولاتتجاوز الفي دينار كل من خالف احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين ( ا – ب ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الف دينار اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

-  يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور او الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات او وثائق محمية طبقا لاحكام القانون .

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات  كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات او وثائق محمية طبقا لاحكام هذا القانون .

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار كل من وصل الى علمه اي من المعلومات او الوثائق المحمية طبقا لاحكام هذا القانون بحكم طبيعة عمله ووظيفته او بعد تركه الوظيفة او انتهاء مسئوليته لاي سبب من الاسباب وافشائها دون سبب مشروع .

 

كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من خالف احكام المادة الرابعة من هذا القانون .

يعاقب على الشروع في الجنح السابقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة .

في جميع الاحوال اذا وقعت اي من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة لمنفعة دولة او جهة اجنبية عد ذلك ظرفا مشددا .

ونصت المادة السابعة من القانون انه مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الامن الوطني على الجهات المخاطبة باحكام هذا القانون ان تصدر خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقا لاحكامه وفهرستها وتصديقها وتنظم كيفية حفظها ما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها ومدة انتهاء صفة السرية عنها واجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً