صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فاصدر قانون رقم 32 لسنة 2014، إذ يشترط التعديل الجديد في القانون موافقة ثلثا أعضاء مجلس النواب لكي يكون الاستجواب جديًا.
وجاء في القانون الأول رقم 32 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ما يلي:
المادة الأولى يستبدل بنص المادة (145) مكررا (1) الفقرة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، النص الآتي:
مادة (145)مكررا (1) الفقرة الثالثة:
ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديًا إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.