صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فاصدر قانون رقم 33 لسنة 2014، إذ ينص التعديل الجديد بأن يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من رئيس وأربعة عشر عضواً، على أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة.
ونص القانون رقم 33 بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، النص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوا على النحو التالي:
1-ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
2-ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
3-ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقا للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
5-اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية يرشحهم الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة ،ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس.
وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة.
وفي حال انتهاء مدة العضوية يستمر مجلس الادارة في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها في القانون الى حين تشكيل المجلس الجديد.
وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقا للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.