العدد 4352 - الأربعاء 06 أغسطس 2014م الموافق 10 شوال 1435هـ

الملك يصادق على قانون يجوز منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة للأجانب

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فاصدر قانون رقم 35 لسنة 2014، يجوز للوزير المختص بالنقل البحري و الملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين

 

ونص القانون الرابع رقم (35) بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982على

ما يلي:

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الرابعة،(8) الفقرة الثانية،(44)،(117) الفقرة الثالثة ،(296)، من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، النصوص الآتية:

مادة (2) الفقرة الرابعة:

واستثناء يجوز للوزير المختص بالنقل البحري و الملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين.

مادة(8) الفقرة الثانية:

وإذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو أن يتخلى عن حصته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل، وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.

مادة(44):

لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين او على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.

ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان من الديون المنصوص عليها في البنود (م)،(ن)،(س) من المادة السابقة.

مادة (117) الفقرة الثالثة:

ويلتزم برد السفينة في الميناء التي تسلمها فيه بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال المعتاد. وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب يرجع إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف الأجرة عن مدة التأخير مع عدم الاخلال بحق المؤجر في التعويض إن كان له مقتض.

مادة (296):

يصدر الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثانية:

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، نصها الآتي :

مادة (187) فقرة جديدة :

ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ البحرينية قرار من الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً