العدد 4352 - الأربعاء 06 أغسطس 2014م الموافق 10 شوال 1435هـ

الملك يصادق على قانون يعاقب مستخرجي الرمال البحرية دون ترخيص

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانون رقم 37 لسنة 2014، يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات.

 

وجاء في القانون السادس رقم ( 37 ) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها :

مادة ( اولى )

1-  يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات.

2-  يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين الا بموافقة مجلس الوزراء.

3-  يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم لا يقل عن عشرة الاف  دينار ولا يزيد عن خمسين الف دينار سنويا للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لاصدار الترخيص للشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري .

4-  مع مراعاة احكام المرسوم بقانون رقم ( 21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، يكون استخراج الرمال البحرية وبيعها تحت الاشراف والرقابة المباشرة للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

 

مادة (2)

1-  تشكل لجنة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة اعلاه، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاسكان، ووزارة الاشغال ،وادارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية ، والمجلس الاعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني والبلدية المختصة وللوزير بناء على اقتراح اللجنة اضافة اي جهات اخرى الى هذه اللجنة .

2-  تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال ، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر.

ويصدر قرار من الوزير المسئول بتحديد هذه المواقع.

3-  يحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير.

مادة (3)

للوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية أن يصدر قرارا مسببا برفض منح الترخيص اذا لم يكن مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.

ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره به، وعلى الوزير البت في التظلم واخطار المتظلم كتابيا بالقرار الصادر بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمة ، ويجوز لمن رفضة تظلمه الطعن به امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برفض التظلم اومن تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم اذا لم يصدر الوزير قرار بشأنه.

مادة (4)

يجوز للوزير الغاء الترخيص في اي من الحالات الاتية :

1-  اذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الترخيص.

2-  اذا اخل المرخص له اخلالا جسيما بأحكام هذا القانون واللوائح  والقرارات الصادرة تنفيذا له.

3-  اذا اخل المرخص له في اي شرطا من شروط الترخيص.

4-  اذا لم يباشر المرخص له العمل خلال تسعة اشهر من تاريخ منحه الترخيص.

5-  اذا اقتضت المصلحة العامة الغاء الترخيص ، ولا يخل ذلك بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض العادل عن الاضرار التي لحقت به.

وللمرخص له في هذه الاحوال التظلم من قرار الغاء الترخيص والطعن فيه طبقا للمدد والاجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

 

مادة (5)

يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتؤول حصيلة البيع الى الخزانة العامة للدولة ، ويجوز لها تخصيص جزءا من هذه الحصيلة بنسبة لا تزيد عن   1% للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة.

 

مادة (6)

في حالة قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال اكثر من الكمية المحددة لها يكون للإدارة المختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة ، وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة الزائدة الى الخزانة العامة للدولة.

 مادة (7)

تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن جميع الاضرار التي ترتبت عليها مخالفتها لأحكام هذا القانون.

مادة (8)

1-  يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 الف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 1 والمادة 2 من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

2-  دون الاخلال بمسئولية الشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المنصوص عليها بهذا القانون اذا  وقعت المخالفة لحسابه او باسمه اومن احد العاملين لديه اومن احد ممثليه.

3-  يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة (9)

يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة  لا تتجاوز 6 اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة (10)

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً