العدد 4546 - الإثنين 16 فبراير 2015م الموافق 26 ربيع الثاني 1436هـ

"النواب": الموافقة على تقرير الرد على الخطاب السامي بعد التعديل

القضيبية – مجلس النواب 

تحديث: 12 مايو 2017

قرر مجلس النواب الموافقة على تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وإدخال التعديلات والمقترحات التي أجراها المجلس، تمهيدا لرفع التقرير إلى جلالة الملك ، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة إسبوع، وذلك لتضمين المقترحات، ورفعه إلى هيئة المكتب لاتخاذ اللازم.

معرباً المجلس عن تقديره لرئيس واعضاء اللجنة على ما قدموه به من جهد بارز، ومؤكدين بأن جميع المحاور التي وردت في الخطاب الملكي السامي ستكون خارطة طريق مع برنامج عمل الحكومة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للوطن والمواطنين.

كما وناقش المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية، وبحضور وزير الصحة ووزير العمل، حيث أكد السادة النواب على اهمية مراعاة القانون وظروف المواطنين عند فرض اي رسوم ، وقرر المجلس تسليم السادة النواب لمرئياتهم الى معالي رئيس المجلس لاتخاذ اللازم .

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاعتيادية صباح اليوم الثلثاء (17 فبراير / شباط 2015) برئاسة أحمد إبراهيم الملا، حيث وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، حيث يهدف المرسوم بقانون إلى سد القصور التشريعي الذي تبين خلال الممارسة العملية لقانون الخدمة المدنية، بحيث أتت لمعالجة الحالات التي توجه فيها تهمة جنائية للموظف دون حبسه احتياطيا، الأمر الذي يترك ظلالاً سلبية على الوظيفة العامة من استمرار الموظف في عمله رغم خضوعه للمساءلة الجنائية، مما لا يستقيم مع سمعة الوظيفية العامة واعتبارات الثقة والاستقامة الواجب توافرها فيمن يشغلها، فضلا عن تعزيز نزاهة الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف في الأحوال التي تنسب إلى الموظف تهمة جنائية تمس أمانته أو سمعته ولا تستقيم مع وضعه الوظيفي، وكذلك من أجل حماية التحقيق الجنائي من خلال عدم إعطاء الموظف فرصة في إخفاء وثائق ومستندات الإدانة أو التأثير على زملائه الذين قد يستشهد بهم في إثبات التهمة، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى مجلس الشورى .

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية، حيث يؤكد المرسوم بقانون على أن قوة الدفاع هي الدرع الحصين للوطن وتقوم بالواجبات الموكلة إليها بالدفاع عن سلامة الدولة والمواطنين، ونظراً للمتغيرات المستمرة والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة فقد أصبح من الضروري تفعيل القوة الاحتياطية ووضعها على أهبة الاستعداد، لسد النقص الحاصل عندما يتطلب الأمر ذلك، علما بأن أداء الخدمة الاحتياطية مرتبط بقدرة العسكري المتقاعد على القيام بواجبات الوظيفة العسكرية وثبوت لياقته الصحية، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالة التقرير إلى مجلس الشورى الموقر.

وعلى صعيد متصل استعرض المجلس في ذات الجلسة ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين حول المشاريع التي خصصت لمدينة حمد عامة وبالأخص الدائرة التاسعة، وعلى السؤال المقدم من النائب إبراهيم الحمادي حول مدى صحة عزم الوزارة سحب رخص الصيد من المتقاعدين والعاطلين عن العمل الذين تم منحهم قروضا من بنك التنمية لشراء المعدات الخاصة بالصيد، على السؤال المقدم من النائب ماجد الماجد حول ساحل قرية دمستان، وعلى السؤال المقدم من النائب الدكتور مجيد العصفور حول خطة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للمشاريع المعلن عنها بجزيرة النبيه صالح.

كما وناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، حيث يهدف المشروع بقانون إلى إصدار قانون يواكب العصر والتطور العلمي في مجال الصحة الإنجابية، ووضع السياسة الصحية من أجل توفير الخدمات الصحة الإنجابية اللازمة بما يحقق تمتع أفراد المجتمع بالصحة الإنجابية، بجانب تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بالمملكة تتبع وزارة الصحة، والتي يتم فيها إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب بدون اتصال طبيعي، مع توسيع نطاق تطبيق القانون إلى جميع مراكز الإخصاب العاملة في المملكة، وضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالة التقرير إلى مجلس الشورى.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، حيث يهدف المشروع وإعمالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من دستور مملكة البحرين، بمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري بصرف مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي، دون قيود أو شروط مماثلة لتلك الواردة بالمادة (38)، وقرر المجلس اعادة تقرير المشروع بقانون الى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة.

وعلى صعيد متصل وافق المجلس على طلب إصدار بيان لتأييد قرار وزارة الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشان إدانة ورفض الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي في جمهورية اليمن ، وبيان الدعم الخليجي للسلطة الشرعية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً