العدد 5384 - السبت 03 يونيو 2017م الموافق 08 رمضان 1438هـ

جلسة حاسمة للنظر في قضية الاعتداء على سيارة الشرطة وقتل الشرطي في قرية كرزكان

- مرحبا بكم زوار الوسط أونلاين هذه حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث" الذي يأتيكم على الموعد اليوم الثل

this will be replaced by the SWF.
جلسة حاسمة للنظر في قضية الاعتداء على سيارة الشرطة وقتل الشرطي في قرية كرزكان

إذا سألتني كمحامي رئيس لهيئة الدفاع أنا لا أتوقع سوى البراءة وهذا ما عملنا له لمدة 18 شهرا اجتهدناه لتكون البراءة من نصيب موكلينا لا نأمل أن تصدر إدانة لأن التناقض قد بدأ من اليوم الأول لوقوع الحادث حتى حجز الدعوة للحكم.

- هل تتوقع أن الأمور التي ظهرت على السطح خلال الفترة الماضية سواء ما يتعلق بشهادة الوفاة ومنها ما يتعلق بطبيعة الوفاة أو سبب الوفاة، هل يمكن أن تؤثر هذه الأمور على طبيعة الأحكام التي ستصدر عن المحكمة أقصد هل ممكن أن تكون العقوبات مخففة بناء على هذه المعطيات؟

لي أكون واقعي أكثر وبصفتي قانوني، هناك جانبين الجانب الأول كل ما ذكرته من شهادة الوفاة وطبيعة الوفاة وشهادة الشهود وعدم وجود دليل مادي على قيام المتهمين الـ 19 بالقتل وشيوع التهمة فيما بينهم أن افترضنا جدلا أن هذا الشخص توفى في هذا الوقت ولم يمت حسب ما بينا قبل 6 أشهر من إدعاء وقوع الحادث يكفي لذى القاضي الجنائي أن يتشكك في حدوث الجريمة أو تضارب الأدلة بيما لا يستطيع أن يجزم فإذا تشكك بين البراءة والإدانة حكم بالبراءة، للقاعدة القانونية الأصولية في الجنايات التي تقول خيرا بأن يفلت ألف مجرم من العقاب ولا أن يدخل بريء السجن، فقد رأيتما من التناقض وخصوصا في الطريقة التي توفى بها المجني عليه، هناك أجماع بأنه لا مسئولية على المتهمين في ما أتى به برمي نفسه من السيارة ووقوعه على الرصيف ووفاته، إذا افترضنا جدلا أن منهم من ضرب السيارة بحجر أو بزجاجة حارقة لا نتوقع أن يقوم شخص برمي نفسه ولذلك لم يرمي الباقين نفسهم من السيارة.

- وهل من توجه لدى هيئة الدفاع لتقديم استئناف مباشرة بعد صدور أحكام فيما لو كانت الأحكام بي الإدانة؟

الاحتمالات مفتوحة بين البراءة والإدانة، ومن واجب المحامي أن يعلم بأنه وأن قام ببذل أقصى عناية، عمل المحامي يقتضي القيام بأقصى عناية، ونتمنى وندعو الله أن تكون هذه العناية وهذا الجهد المبذول من أيام من السهر والاجتماعات والبحث في هذه القضية أن تتكلل بالنجاح ويكون نصيب موكلينا البراءة ولكن هذا لا يعني أبدا أن نستبعد قد يدان بعضهم، فنحن ذاهبون إلى المحكمة غدا ووكالاتنا عن المتهمين في أيدينا فأن صدر حكم بالإدانة قمنا بإستئنافه.

- قدمتم خلال الأيام الماضية مذكرة إلى المحكمة هل يمكن أن تعطينا بشكل مختصر تفاصيل هذه المذكرة؟

المذكرة احتوت على أكثر من 7000 كلمة تقع فيما يقارب من عشرين صفحة، المذكرة كانت عبارة عن تثبيت لكل دليل، لكل دليل موجود في الدعوة، من أهم الأدلة الجنائية في القتل أن يقوم أحد الموجودين في مكان الحادث قد شاهد الجناة وهم يقومون بالقتل الشاهدين عمار وصالح الذين كان مع المجني عليه في السيارة أفادو بأنهم كان هناك متجمهرين ولكن لم يجزم أي منهم بأن هناك زجاجة حارقة قد أصابت المجني عليه، سندا هذه الشهادة ورأينا بأنهم فيما بينهما هناك شهود آخرين من قوات حفظ النظام اختلفت شهادتهم مع رواية الشهود الموجودين داخل السيارة، الشرطيين الذين أنتقلى إلى مكان الحادث والشهود الذين جلبناهم إلى مكان الحادث قالوا بأن السيارة انقلبت وقام المجني عليه برمي نفسه من السيارة، هناك شهادة الضابط الذي قام بالتحريات، الضابط الذي قام بالتحريات سأل لماذا قمت بضبط 19 متهم، قال بأني وصلتني معلومات من مصادر سرية بأنهم سيقومون بضرب أي سيارة تمر، لماذا تركت السيارة تمر هذا يضع علامات استفهام على وقوع الجريمة ككل، النقطة الرئيسية القانونية التي استوجبتها مواد قانون الإجراءات الجنائية بأن هذا الضابط الذي قام بالقبض على 19 يفترض أن تكون لديه دلائل كافية على قيام هؤلاء بالجريمة المنسوبة لهم، فلا يستطيع القبض عليهم وتوجيه الاتهام إلا إذا كان هناك إمارات كافية على قيامهم بالجريمة، الضابط قبض عليهم دون أن تكون لديه إمارات وقبض على بعضهم بدون أن يستصدر أمر قبض هناك ثمانية منهم قاموا بتسليم أنفسهم بناء على طلب وصل لهم إلى البيت، نحن دفعنا ببطلان الإجراءات دفعنا ببطلان القبض ويكفي في الجنايات أن يكون أمر القبض صادر بشكل غير قانوني كأن قبض على المتهم دون أن يكون هناك أمر قبض ليحكم القاضي بالبراءة لبطلان الإجراءات فكل ما تلى إجراءات القبض من وبما فيها الاعتراف أن يحكم بالبراءة لبطلان أمر القبض وإذا أتينا للاعتراف الوارد من بعض المتهمين والذي بينا وبينت اللجنة الطبية التي كانت بفحصهم بأنه كان وليد أكراه نفسي وبدني وقع عليهم وقد وقعوا على إقراراتهم وهم مصمدي الأعين دون أن يرون ما يقومون بتوقيعه، مع ما ثبت من قيام النيابة بالتحقيق معهم في منتصف الليل دون وجود محامين بالرغم أن افترضوا قانون الإجراءات الجنائية من وجوب وجود محامي مع كل متهم في جناية، فالاعتراف الذي يؤخذ به هو ما يكون بدون إكراه وعلى القاضي أن يستبين قيمة الاعتراف من مطابقته بباقي الأدلة، فقد رئينا أن اعتراف المتهمين ومقارنتها بالباقين أختلف في الوقائع وفي الأفراد وفي الوقت، مما يعني أن هذا الاعتراف ليس اعترافا صحيحا وإنما سطره من قام بأخذ الاعترافات هناك يعني نقطة جوهرية وأن أعترف أمام النيابة المتهمون بعضهم بوقوع الحادث أو بالمشاركة في التظاهرة إذا أنكرو الاتهام أمام المحكمة على المحكمة أن تعيد التحقيق وتأتي بشهود جدد في جريمة القتل تبين وقوع الجريمة من هؤلاء الذين تراجعوا عن اعترافهم الذي وقع تحت إكراه، كذلك سندا الدليل المستمد من إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته، كبير الأطباء الشرعيين عندما أتى إلى المحكمة وقمنا باستجوابه جزم بأن الحروق الموجود في جسم المجني عليه سحجات بسيطة وسطحية ولا دخل لها بالوفاة ولا تسبب الوفاة بحد ذاته، وذكر بأن الكسور الشرخية في الجمجمة ونزيف المخ هو الذي أدى إلى الوفاة، ولذلك فأن يعني وضحت الأمور بالنسبة للعامة بأن الوفاة حدثت بشكل بخطأ لا دخل للمتهمين فيه، لأن يفترض بأن من يأتي بسلوك يعلم بأن سلوكه قد يؤدي إلى نتيجة معينة فالمتهمين وأن أتوا بأي سلوك لا يعلمون بأن هذه النتيجة سوف تؤدي إلى رمي نفسه بالسيارة، النتيجة كانت مختلفة تماما، وفي النهاية التهمة الرئيسية هي القتل مع سبق الإصرار والترصد، بينا ظرف الإصرار والترصد لا يمكن أن يكون من أفراد لم يجتمعوا في مكان واحد ولم يتفقوا على ما سيقومون به، هم كأنفسهم بعضهم قال كنت في السوق بعضهم كان في منزل والده فلا يمكن أن يكون هناك إصرار وترصد وفي النهاية القتل يتطلب قصد عام وقصد خاص، القصد العام وهو أن تنوي قتل شخص القصد الخاص أن توالي فعل معين تقصد به إزهاق روحه، والحادثة لم يتوفر فيها لا قصد عام ولا قصد خاص في مثل هذه الأحداث إذا افترضنا وجودها إنما هي كر وفر بين متظاهرين ورجال شرطة كمن يرمي بحجر أو يرمي بزجاجة يهرب ومن غير الممكن أن يعود لرمية ثانية أو لضربة ثانية ؟؟؟؟ أشياء من الإنسان البحريني أن يأتي بقتل أو بضرب أصيب مرة ثانية في النهاية نحن نفينا كل التهم وفندنا كل الأدلة وإذا صح أن الحادث قد وقع وأن بعضهم يسأل عنه فالقدر المتيقن الذي نراه نحن بأنهم قاموا بضرب أفضى إلى الموت وعقوبته لا تتجاوز السبع سنوات.

- إذا تتوقع في ظل المعطيات الموجودة حاليا وفي ظل المذكرة التي رفعتها هيئة الدفاع إلى المحكمة الكبرى الجنائية أن تصل العقوبات فيما لو كانت هناك عقوبات غليظة أن لا تتجاوز سبع سنوات؟

الشيء الجيد في هذه الدعوى أنها قدمت للمحكمة دون أن يذكر فيها بأنه سوف يتم تطبيق قانون الإرهاب فهذه دعوة يطبق عليها قانون العقوبات فلن تخرج العقوبات عن السنوات المحددة لكل جريمة في قانون العقوبات ولكن نحن أمام أربع تهم، التهمة الأولى هي قتل مع سبق الإصرار والترصد ورافقها شروع في قتل الباقين الموجودين في السيارة، الحرق الجنائي الواقع على مال عام وهي سيارة الشرطة، التجمهر وحيازة عبوات حارقة، ثم التجمهر لأكثر من خمسة أشخاص، فلكل جريمة عقوبة فنتمنى أن لا تخرج العقوبة عن التجمهر لمن ثبت وجوده في مكان الحادث.

- إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج "مع الحدث" جاءتكم عبر أثير الوسط أونلاين على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل ودمتم بخي

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5384