كشف مدير إدارة علاقات الأفراد والسلامة المهنية في ديوان الخدمة المدنية إبراهيم كمال عن صدور تعليمات الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الحوافز والمكافآت التشجيعية في كل الوزارات من دون الرجوع إلى الديوان. وأضاف أن المادة 113 من اللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2007 تنص على أنه يجوز للسلطة المختصة زيادة مكافأة العمل الخاص بحيث لا تتجاوز 1500 دينار متى أحاطت بعمل الموظف ظروف استثنائية تستوجب ذلك وفقا لتقدير السلطة المختصة وتمنح المكافأة للمرة الثانية بعد انقضاء 6 أشهر على منح المكافأة للمرة الأولى.
وبيّن كمال أنه تمّ تقسيم الحوافز إلى مكافآت تشجيعية وهي العلاوة التي تمنح لـ 10 في المئة من القوى العاملة في كل جهة حكومية وبواقع 3 رتب كحد أقصى، ومكافأة العمل الخاص التي تمنح لـ 10 في المئة من القوى العاملة بواقع 100 إلى 500 دينار، ومكافأة الانضباط الوظيفي وتمنح لـ 2 في المئة من القوى العاملة بواقع 200 دينار، ومكافأة موظف السنة بواقع 1000 دينار.
(التفاصيل ص3)
******
بحيث لا تتجاوز 1500 دينار... ومن دون الرجوع إلى «الديوان»
«الخدمة»: يجوز للوزارات زيادة مكافأة العمل الخاص
المنامة - ديوان الخدمة المدنية
كشف مدير إدارة علاقات الأفراد والسلامة المهنية بديوان الخدمة المدنية إبراهيم كمال أنه صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الحوافز والمكافآت التشجيعية في كل الوزارات من دون الرجوع إلى الديوان، بالإضافة إلى أن المادة 113 من اللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2007 تنص على أنه يجوز للسلطة المختصة زيادة مكافأة العمل الخاص بحيث لا تتجاوز 1500 دينار متى أحاطت بعمل الموظف البطولي ظروف استثنائية تستوجب ذلك وفقا لتقدير السلطة المختصة وتمنح المكافأة للمرة الثانية بعد انقضاء ستة أشهر على منح المكافأة للمرة الأولى.
وقال كمال إن الأنظمة المتعلقة بإدارة علاقات الأفراد والسلامة المهنية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية توفر ضمانة قانونية لمنتسبي الخدمة المدنية كافة.
وأوضح أن البنود المتعلقة بالتحقيق والتأديب الواردة في اللائحة يعهد بموجبها إلى السلطة المختصة تشكيل لجنة تحقيق تتولى مساءلة الموظف، وجوازية وقف الموظف عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع إحالته إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية فيما لو أفضى التحقيق إلى إدانة الموظف واقتراح فصله من الخدمة.
وتطرق إلى لجان الطعون بالجهات الحكومية وآلية عملها وأحقية الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا الطعن في جميع القرارات التي تمس حقا من حقوقهم الوظيفية فيما عدا القرارات الخاصة بترتيب وتقييم وتصنيف الوظائف، كما تم التأكيد على أن تنشأ في كل جهة حكومية لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد على الأقل تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين.
وبين كمال، أنه تم تقسيم الحوافز إلى مكافآت تشجيعية وهي العلاوة التي تمنح لـ10 في المئة من القوى العاملة في كل جهة حكومية وبواقع 3 رتب كحد اقصى، ومكافأة العمل الخاص التي تمنح لـ10 في المئة من القوى العاملة بواقع 100 إلى 500 دينار، ومكافأة الانضباط الوظيفي وتمنح لـ2 في المئة من القوى العاملة بواقع 200 دينار، ومكافأة موظف السنة بواقع 1000 دينار.
وأضاف كمال إلى ذلك مكافأة الاقتراحات التي تتراوح بين 100 و500 دينار، ورسائل التقدير والإطراء، ومكافأة مدة الخدمة وتشتمل على ميداليات ذهبية إضافة إلى شهادة تقديرية ومكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء خدماتهم والتي تتراوح بين 250 و1000 دينار.
واختتم كمال حديثه قائلا «إن القدرات الوظيفية تعتبر جزءا أساسيا من تقييم الموظف وتشتمل على سبع قدرات للوظائف غير الإشرافية من الدرجة السابعة العمومية أو ما يعادلها فأعلى، وهي: الخبرة الفنية، المهارات الشخصية، الاتصالات، جودة العمل، خدمة المستفيد، إدارة البرامج والمشروعات، التخطيط، وتضاف هذه القدرات السبع إلى ثلاث قدرات أخرى للوظائف الإشرافية والتنفيذية دون مستوى المديرين وهي: القيادة، اتخاذ القرارات، إدارة الموارد البشرية».
العدد 1946 - الخميس 03 يناير 2008م الموافق 24 ذي الحجة 1428هـ