أصدر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم أمس الأول (الأربعاء) مرسوما بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي، تضمّن تحديد نسب الزيادة القصوى في إيجار العقارات في الإمارة لسنة 2010 بالنسبة إلى الوحدات العقارية المؤجرة خلال العام 2009 وما قبلها بالنسب ذاتها التي تم تحديدها في المرسوم الصادر بشأن الزيادة الإيجارية للعام 2009 من دون تغيير.
وبحسب البيان، أقر المرسوم مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري كمرجعية أساسية لتحديد متوسط أجر الأعيان العقارية المماثلة والتي سيتم في ضوئها تحديد نسب الزيادات الإيجارية خلال العام الجاري (2010).
وأكد المرسوم عدم زيادة هذا البدل إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25 في المئة عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها، في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو الآتي: نص المرسوم على زيادة بنسبة 5 في المئة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26 في المئة وحتى 35 في المئة عن متوسط أجر المثل، وزيادة 10 في المئة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36 في المئة إلى 45 في المئة عن متوسط أجر المثل.
ونص على زيادة 15 في المئة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46 في المئة وحتى 55 في المئة، وزيادة 20 في المئة إذا كانت القيمة الإيجارية تزيد على 55 في المئة عن متوسط أجر المثل.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الشيخ محمد على ضمان الاستقرار للسوق العقارية في الإمارة وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فيها وتحديد أطرها القانونية.
أصدر نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوما بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركتي «أملاك للتمويل» و»تمويل»، وذلك بهدف ضمان الحماية الكاملة لحقوق دائني هاتين الشركتين وكذلك الشركات التابعة إليهما.
ووفقا للمرسوم، تكون اللجنة القضائية المشكلة الجهة الوحيدة المخولة، دون غيرها من المحاكم الأخرى العاملة في دبي، بصلاحيات النظر في جميع الطلبات والإدعاءات القانونية المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لهاتين الشركتين، سواء تم رفعها بالفعل إلى القضاء قبل العمل بأحكام هذا المرسوم أو التي قد يتم إحالتها للفصل فيها قضائيا خلال المرحلة المقبلة.
وستكون أحكام وقرارات اللجنة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.
العدد 2674 - الخميس 31 ديسمبر 2009م الموافق 14 محرم 1431هـ