العدد 5349 - السبت 29 أبريل 2017م الموافق 03 شعبان 1438هـ

لا يمكن فصل الابنة عن والدتها الأرملة في تسلم مساعدة «الضمان الاجتماعي» بحسب القانون

بالإشارة إلى ملاحظة المواطنة المرفقة بعنوان «التنمية توقف عن بحرينية معونة الشئون وإعادة صرفها مرهون ببلوغها عمر 60 عاماً»، والتي تفيد بوقف مساعدة الضمان الاجتماعي عن أختها، فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تود التوضيح أنه وبمتابعة المسألة من قبل الإدارة المعنية، تبين أن المواطنة كانت تتسلم مساعدة الضمان الاجتماعي منذ العام 2008 عن «فئة العاجز عن العمل»، واستمر صرف المساعدة لها حتى العام 2015، الذي تم خلاله استحداث نظام إلكتروني جديد يضبط عملية تدقيق المعايير التي تصرف المساعدات على أساسها، وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن أخت المواطنة (مقدمة الملاحظة) لا تستحق مساعدة الضمان الاجتماعي، نظراً لأنها «عزباء» وتسكن مع والدتها التي تتسلم مساعدة الضمان الاجتماعي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (فئة أرملة)، ومساعدة الأرامل من المؤسسة الخيرية الملكية، فضلاً عن علاوة الدعم المالي فئة (100 دينار)، وذلك عن الأسرة المكونة من الأم (الأرملة)، والابنة (العزباء)، ولا يمكن صرف المساعدة لكل منهما على حدة وفقاً للإجراءات والقوانين المعمول بها.

وفيما يتعلق بما ورد في الملاحظة بأن صاحبة المسألة لن تستحق مساعدة الضمان الاجتماعي عن «فئة المسن» إلا ببلوغ سن الستين، فنود الإفادة بأن تعريف «المسن» في كل الجهات والمؤسسات هو الشخص الذي يبلغ سن الستين عاماً من عمره، وهو تعريف معتمد دولياً.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

العدد 5349 - السبت 29 أبريل 2017م الموافق 03 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً