العدد 2499 - الخميس 09 يوليو 2009م الموافق 16 رجب 1430هـ

استملاك العقارات للمنفعة العامة وإجازة الوضع 60 يوما

ستة قوانين لسنة2009

صدر عن ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمس ستة قوانين لسنة 2009 وذلك بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب. ومن بينها قانون رقم 39 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، إذ نص على أنه لا يجوز الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا للمنفعة العامة في الحالات المبينة في هذا القانون مقابل تعويض عادل يقرر وفقا لأحكامه.

كما صدر قانون رقم 40 بتعديل المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 35 لسنة 2006، وبموجبه تصبح إجازة الوضع 60 يوما تبدأ من تاريخ الوضع، ويجوز بناء على طلب من الموظفة أن تحصل عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا تتجاوز 15 يوما.


من بين 6 قوانين صدرت عن نائب جلالة الملك

صدور قانون استملاك العقارات وإجازة الوضع 60 يوما

المنامة - بنا

صدر عن نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ستة قوانين لسنة 2009 وذلك بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب.

فقد صدر عن سموه القوانين الآتية:

قانون رقم 37 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقانون رقم 38 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقانون رقم 39 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.

ونص القانون رقم 39 على أنه لا يجوز الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا للمنفعة العامة في الحالات المبينة في هذا القانون ومقابل تعويض عادل يقرر وفقا لأحكامه، ولا يجوز طلب الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا في حدود الاعتمادات السنوية المخصصة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة أو الموازنات المستقلة أو الملحقة أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض، أو بتوافر الأراضي المخصصة كتعويض عيني.

وجاء في القانون أنه إذا نشأ نزاع حول ملكية الأرض التي يراد استملاكها يعتبر مالكها من كانت الأرض مسجلة باسمه لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإن كانت غير مسجلة يعتبر واضع اليد عليها عند الاستملاك هو صاحب الحق فيها، ولمدعي الملكية أو الحق العيني أو الحيازة إقامة الدعوى لإثبات ما يدعيه.

وأجاز القانون أن يكون التعويض عن العقارات موضوع الاستملاك نقدا أو عينا بأرض بديلة أو بكليهما في المنطقة ذاتها التي يقع بها العقار أو في غيرها.

ومع مراجعة أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2003 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، يجوز للوزارة في حالة رفض التعويض العيني بيع الأرض المعروضة كتعويض عيني وصرف التعويض النقدي المحدد كاملا للمستحقين أيّا كان الثمن الذي تم تحصيله من البيع.

كما أجاز القانون الاستيلاء المؤقت على العقارات التي يجري اتخاذ إجراءات استملاكها أو التي تكون لازمة لإقامة منشآت مؤقتة أو تخزين مواد أو مهمات عليها لتنفيذ أحد مشروعات المنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الجهة طالبة الاستيلاء.

كما صدر عن نائب جلالة الملك قانون رقم 40 بتعديل المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 35 لسنة 2006، وبموجب هذا التعديل يستبدل بنص البند (ج) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 النص الآتي:

مادة (51) البند (ج): «إجازة الوضع: وتمنح للموظفة لمدة (60) يوما تبدأ من تاريخ الوضع، ويجوز بناء على طلب من الموظفة أن تحصل عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا تتجاوز 15 يوما».

كما أصدر نائب الملك قانون رقم 41 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، وقانون رقم 42 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989.

العدد 2499 - الخميس 09 يوليو 2009م الموافق 16 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً