العدد 5247 - الثلثاء 17 يناير 2017م الموافق 19 ربيع الثاني 1438هـ

براءة متهم من تعاطي المخدرات

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن احمد آل خليفة، وعضوية القاضيين ايمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، حكم الادانة بالحبس سنة لمتعاط بحريني، والقضاء ببراءته من تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات الحكم إن شرعية دليل الاتهام توجب ان يكون الدليل وليد إجراءات صحيحة، غير مخالفة للقواعد المختلفة التي رسمها قانون الإجراءات الجنائية، وختم باتباعها في إجراءات القبض والتفتيش في جميع الاستدلالات أو التحقيق، بحيث يكون الدليل قي كشف عنه إجراءات صحيحة منذ مولده حتى الاستناد اليه في الدعوى الجنائية، وان بطلان اي من إجراءات القبض والتفتيش لعدم مشروعيتهما، لازمهما بالضرورة عدم التعويل في الادانة على الدليل المستمد منهما، ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقا بمعنى الغلبة للشرعية الإجرائية، حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، وذلك لاعتبارات أسمى تحراها الدستور.

وتابعت المحكمة ان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى، انه اثبت بمحضر الضبط، ان المستأنف تم القبض عليه وأخذت عينة من إدراره واتضح انها تحتوي على مادة المورفين.

ولما كان لا يُبين من محضر الضبط على النحو السالف البيان طبيعة العمل الفعل الاجرامي الذي ارتكبه المتهم، وعما اذا كان في حالة تلبس من عدمه، تخول مأمور الضبط القبض عليه من عدمه، كما لا يُبين من المحضر والاوراق الحالة التي كان عليها المتهم، والتي خولت لجهة الضبط أخذ عينة من إدراره، ولما كانت الاعمال الإجرائية تقوم على حكم الظاهر، وهي محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها، فالإجراء الباطل لا يتولد عنه عمل صحيح، ويتعين تبعا لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذه الإجراءات التي لم تتضح صورتها في الأوراق.

وكانت النيابة العامة أسندت للمستأنف وآخرين انه في 13 تموز/ يوليو2015، حاز وأحرز مادة مخدرة (مورفين) بقصد التعاطي.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من شخص عن وجود أشخاص في سيارة متوقفة بعراد يشتبه تعاطيهم للمخدرات، فتوجهت دورية الشرطة للمكان وشوهدت السيارة، وكان بها المتهم الثالث الذي أفاد بأنه ينتظر المتهمين الاول والثاني، ولدى وصولهما نزل المتهم الثالث وهو بحالة من الارتباك، ورمى إبرة طبية ثبت احتواؤها على الهيروين، فتم القبض على المتهمين اللذين يترواح عمرهما بين الخمسين والستين سنة، وأخذ عينة من ادرارهم التي ثبت احتواؤها على المخدرات.

وأدانته محكمة اول درجة بالحبس لمدة سنة ووقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 دينار، ومصادرة المضبوطات.

ولم يرض المتهم الثاني بحكم إدانته، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت أمس ببراءته من تهمة التعاطي.

العدد 5247 - الثلثاء 17 يناير 2017م الموافق 19 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً