العدد 2497 - الثلثاء 07 يوليو 2009م الموافق 14 رجب 1430هـ

«العمل»: نسبة الالتزام بقرار حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة بلغت %94

صرّحت وزارة العمل أمس (الثلثاء) أنها بدأت منذ مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري تطبيق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة مابين الساعة 12:00 ظهرا و4:00 عصرا خلال الصيف في شهري يوليو وأغسطس/ آب.

وفي هذا السياق أوضح وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن «فريق التفتيش بالوزارة باشر بالإشراف على تطبيق القرار بفعالية منذ مطلع يوليو الجاري، وذلك بتكثيف الزيارات الميدانية لتشمل جميع المواقع الإنشائية في مختلف مناطق البحرين، فضلا عن التركيز على المشاريع الكبرى وذلك للوقوف على مدى التزام المنشآت بالقرار الوزاري، وتم بعد مرور أسبوع على سريان القرار زيارة 832 موقع عمل من بين أكثر من 11 ألف شركة ومؤسسة تعمل في القطاع المذكور وينطبق عليها القرار، حيث وصلت نسبة الالتزام بتطبيق القرار 94 في المئة».

وأكد أن «الآلية المتبعة في حملة التفتيش المتعلقة بتطبيق القرار وتعاون أصحاب الأعمال والمنشآت يعطينا مؤشرا إيجابيا لتحقيق الأهداف الإنسانية التي يرمي إليها هذا القرار الحضاري، وهي حماية العمال من الإصابة بالإجهاد الحراري جراء تعرضهم لحرارة الطقس العالية وأشعة الشمس المباشرة».

وقال: «إن وزارة العمل قد أعدت بالتزامن مع حملة التفتيش هذه حملة توعية تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل موجهة لمسئولي ومشرفي السلامة المهنية في المنشآت المعنية، تتضمن إقامة ورش عمل أسبوعية بمبنى الوزارة، يحاضر فيها متخصصون في المجال الطبي والصحي والسلامة المهنية سواء من وزارة الصحة أو غيرهم، وذلك بمشاركة نحو 50 من ممثلي الشركات في كل ورشة...».

وأكد أنه «بعد مرور عامين على تطبيق مملكة البحرين للقرار (24) لسنة 2007 فإننا لاحظنا تجاوبا ملحوظا من قبل معظم أصحاب الأعمال وشركاتهم بتأكيد أهمية توفير الحماية للعمال في مواقع عملهم بما يضمن سلامتهم وتأمين أجواء عمل سليمة وصحية لهم تساعدهم على زيادة الإنتاجية».

وتابع بأن «قرار حظر العمل وقت الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس يمس شريحة واسعة من العمال في القطاع الخاص ويساهم في تقليل نسبة الحوادث المهنية الناجمة في فترة الصيف، ومن هنا يأتي دور أصحاب الأعمال في تطبيق عدد من الإجراءات وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لوقاية العمال من الحرارة المرتفعة في مواقع العمل المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل اليومية وتوفير معدات وأدوات السلامة المطلوبة بصورة سليمة وفعالة».

ويذكر أن المادة (165) من قانون العمل في القطاع الأهلي تعاقب كل من يخالف القرار الوزاري المذكور بالغرامة التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 300 دينار وتكون المخالفة بعدد العمال التي وقعت بشأنهم المخالفة.

العدد 2497 - الثلثاء 07 يوليو 2009م الموافق 14 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً