العدد 104 - الأربعاء 18 ديسمبر 2002م الموافق 13 شوال 1423هـ

حقوق مجلسي الشورى والنواب في مواجهة الحكومة والـوزراء

يشترك كل من مجلس الشورى ومجلس النواب في بعض الحقوق في مواجهة الحكومة والوزراء، وتتمثل في طلب حضور الوزير عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، وفي حق توجيه الاسئلة إلى الوزراء، وفي تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.

طلب حضور الوزير عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته:

لأي من المجلسين طلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته (م 93 من الدستور). ومعنى ذلك أنه يجوز لأي من المجلسين طلب حضور الوزير عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، وطلب الحضور هنا مقصور على الوزراء فقط، إذ لا يجوز للمجلس أن يطلب حضور رئيس مجلس الوزراء. كما أنه لا يحق لأي من المجلسين طلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر لا يتعلق بشئون وزارته.

وإذا كان رئيس مجلس الوزراء غير مطالب بحضور مجلس الشورى أو مجلس النواب إلا باختياره، فلا تثور مسألة إنابته لأحد محله، إذ سيتولى الوزراء عند طلب المجلس حضورهم الرد على استفسارات المجلس بشأن أعمال وزاراتهم. ولا يمنع ذلك بطبيعة الحال، أنه إذا أراد رئيس مجلس الوزراء ان يبلغ المجلس بأمر معين أن ينيب عنه في ذلك أحد الوزراء.

وإذا كان الدستور لم يعط الحق لاحد المجلسين في طلب حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشته في أمر من اختصاص الحكومة، إلا أن ذلك لا ينفي أن رئيس مجلس الوزراء سيحضر امام المجلس الوطني عندما يجتمع لبحث موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بعد إحالة الأمر إليه من مجلس النواب.

حق توجيه الاسئلة إلى الوزراء:

لكل عضو من أعضاء المجلسين حقّ في أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم.

ويقصد بالسؤال، توجيه عضو أحد المجلسين استيضاح إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار عن أمر من الامور التي تتعلق بأعمال وزارته أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. وعلى ذلك فإن الغرض من السؤال مجرد الاستعلام والوقوف على الحقيقة لا أكثر ولا أقل.

وإذا كان السؤال وسيلة لاستجلاء الأمور والتصرفات التي يقوم بها الوزراء فيجب ألا ينقلب إلى آفة معطلة للمجلس عن أعماله المثمرة، نتيجة الإفراط في استعماله. ولعل الرغبة في عدم تعطيل أعمال المجلس النيابى هي التي جعلت مجلس العموم البريطاني يحدد ساعة في بداية كل جلسة من جلساته فيما عدا جلسات يوم الجمعة للرد على الأسئلة، كما أن هذه الرغبة أدت ايضا إلى أن يخصص النظام الدستوري الفرنسي جلسة واحدة كل أسبوع بعد ظهر يوم الجمعة للرد على الاسئلة المقدمة من الاعضاء.

ولقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا الحق في المواد 133 - 143، كما نظمته اللائحة لمجلس الشورى في المواد 126 - 136. وتضمنت نصوص اللائحتين احكاما متشابهة في هذا الشأن، ووضعت الضمانات التي تكفل عدم إساءة استخدام هذا الحق في مواجهة الوزير، وتلك التي تمكن العضو السائل من الحصول على إجابة واضحة على سؤال.

فاشترطت هذه المواد شروطا يجب أن تتوافر في السؤال، بحيث إذا لم تتحقق، استبعده مكتب المجلس. كما تطلبت إخطار الوزير بالسؤال ليجيب عليه كتابة خلال مدة 15 يوما، فاذا لم يجب خلال هذه المدة أدرج المجلس السؤال في جدول أعماله ليجيب عليه الوزير شفاهة. ويدرج الرد المكتوب من الوزير في جدول أعمال المجلس. ولا يجوز للمجلس ان يتخذ بصدد السؤال أي قرار، وإن كان يجوز لمقدم السؤال - إذا لم يقتنع بالرد المكتوب - التعليق عليه أمام المجلس بايجاز، وللوزير أن يعقّب على هذا الرد كتابة أو شفاهة، وفقا لما قررته المادة 138 من لائحة النواب والمادة 131 من لائحة الشورى

العدد 104 - الأربعاء 18 ديسمبر 2002م الموافق 13 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً