العدد 2162 - الأربعاء 06 أغسطس 2008م الموافق 03 شعبان 1429هـ

الأردن: مشروع قانون لتنظيم عمل شركات المضاربة بالعملات

ناقش مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأسبوعية أمس الأول (الثلثاء) مسودة قانونٍ جديد ينظم عمليات التداول في البورصات الأجنبية، بما فيها العملات والنفط، وهي التجارة الرائجة التي تشغل الشارع الأردني هذه الأيام، وخصوصا بعد العديد من عمليات الاحتيال التي تعرض لها ضحايا لاهثون وراء وهم الثراء السريع.

ونشرت صحيفة «الرأي» الأردنية في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي النص الكامل لمسودة القانون الذي يتألف من 28 مادة، والذي ناقشه مجلس الوزراء، قبل أن يحال إلى البرلمان لإقراره وفقا لمراحله الدستورية.

وفي حال تم إقرار القانون برلمانيا وصادق عليه الملك فإنه يصبح نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، على أن هذا القانون سيكون الأول من نوعه في المنطقة والعالم العربي؛ إذ لم يسبق أن قامت أيُّ دولة عربية بتنظيم عمل محافظ استثمارية موجودة في الخارج، لكن ملكيتها تعود لمواطنيها.

وبموجب مسودة القانون التي اطلعت «الأسواق.نت» عليها فإن على مكاتب المتاجرة بالعملات والبورصات الأجنبية كافة أن تصحح أوضاعها وتحصل على التراخيص اللازمة بعد استيفاء الشروط، وذلك خلال مدةٍ زمنيةٍ لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ نفاذ القانون.

ويفرض القانون على أي شركةٍ ترغب بالمتاجرة في البورصات الأجنبية حدا أدنى لرأس المال وشكلا محددا للشركة العاملة في هذا المجال، لكنه ترك تحديد هذين الأمرين إلى نظامٍ خاصٍ يصدر بموجب هذا القانون.

وحدد القانون عقوباتٍ تصل إلى «الحبس مدة سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار على كل من قبض أو استلم مبلغا نقديا من الغير لغايات التعامل في أي بورصة أجنبية من دون الحصول على ترخيص».

واعتبر مشروع القانون أي عقدٍ يبرمه شخصٌ غير مرخص للتعامل مع الغير باطلا، وللغير أن يسترد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها إلى حين استردادها.

كما ينص مشروع القانون على تشكيل «لجنة تسمى لجنة تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية تتولى مهام ترخيص الشركات التي ترغب في ممارسة هذا النشاط والإشراف عليها وتنظيم أعمالها»، وهي لجنة ستكون شبيهة بهيئة الأوراق المالية التي تشرف على عمل البورصة الأردنية، وتصدر التراخيص للوسطاء في السوق المالي المحلي. وبحسب مشروع القانون، فإن اللجنة التي ستشكل بموجبه تملك صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح لأي شركة ترتكب مخالفات أو تنتهك بنود القانون.

العدد 2162 - الأربعاء 06 أغسطس 2008م الموافق 03 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً