العدد 2173 - الأحد 17 أغسطس 2008م الموافق 14 شعبان 1429هـ

«اتحاد النقابات» يناقش تعميم «الخدمة المدنية» 20 الجاري

الوسط - محرر الشئون المحلية 

17 أغسطس 2008

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لقاء مفتوحا لمناقشة حيثيات تعميم ديوان الخدمة المدنية القاضي بفصل الموظفين المدنيين المشاركين في الاعتصامات والاضرابات والتظاهرات من أعمالهم في الحكومة في الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء (20 أغسطس/ آب 2008) بمقر الاتحاد في العدلية.

وأكد نائب الأمين العام للاتحاد إبراهيم حمد، في بيان صدر عن الاتحاد أمس، أن «الاتحاد يتابع بدقة وقلق كل ما يجري في القطاع العام بعد صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية، مشددا على مسئولية الاتحاد عن الدفاع عن جميع عمال البحرين في القطاعين العام والخاص بصفته ممثلا لجميع عمال البحرين، وقال إن «الاتحاد لن يتخلى عن العمال في القطاعين وسوف يدافع عن حقوقهم بشتى السبل المتاحة»، على حد تعبيره.

وسيشارك في اللقاء بعض الحقوقيين وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعدد من النقابيين والصحافيين.

ووصف حمد تعميم ديوان الخدمة المدنية بـ «المجحف، لأنه يقوم على مصادرة الحريات في القطاع العامة ويكرس الإجراءات الصارمة التي شملها جدول المخالفات والجزاءات رقم 471 الصادر في 7 يناير/ كانون الثاني 2006 والعدل في 2008 وهو ما يعني ارتهان الموظف في القطاع العام بيد المسئولين في دائرته، ويجعل مصيره مهددا حتى خارج الدوام الرسمي كما هو موضح في التعميم، وفي جدول المخالفات والجزاءات الذي يعطي لجهة العمل مطلق الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الموظف إن رأت في مسلكه في نطاق العمل أو خارجه ما يسمى بمقتضيات الوظيفة أو النيل من كرامتها أو هيبتها».

وقال حمد: «إن هذه الإجراءات جاءت لتكميم الأفواه ومصادرة الحق العمالي والنقابي وتهدد استقرار العمالة الوطنية في القطاع العام وتمثل انتهاكا صارخا لدستور مملكة البحرين والمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها المملكة التي تؤكد جميعها احترام الحقوق المعترف بها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 2 التي تتعهد فيها كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، من دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب».

وأضاف أن التعميم يتناقض مع نص المادة رقم 64 من القانون رقم 35 لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا تجوز مساءلته تأديبا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها ولا يمنع أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها».

العدد 2173 - الأحد 17 أغسطس 2008م الموافق 14 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً