قضت محكمة الاستئناف العمالية أمس (الخميس) بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام صاحب محل للمفروشات بأن يؤدي مبلغ 983 دينارا وتذكرة سفر وجواز سفره صالحين للمغادرة لخياط يعمل لديه، مقابل مستحقاته العمالية. ويأتي حكم المحكمة العمالية بعد أن تقدم الخيّاط بشكوى إلى وزارة العمل ضمنها أنه التحق بالعمل لدى المستأنف ضدها بمهنة خياط ستائر براتب شهري قدره 200 دينار، موضحا أنه ابتدأ العمل منذ منتصف شهر أبريل/ نيسان 2004 حتى 15 يوليو/ تموز 2007، وبسبب عدم سداد الأجور توقف عن العمل، ولذلك يطلب أجورا متأخرة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2007، والتعويض عن التأخير وبدل الإجازة السنوية وبدل مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة وجواز السفر، وإصدار عدم ممانعة له. ولتعذر التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الصغرى المدنية الدائرة العمالية الأولى.
وفي المقابل، أقام رب العمل دعوى طلب في ختامها إلزام العامل بأن يؤدي له مبلغ 1500 دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء هروبه؛ مما سبب إرباكا للشركة. وانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام رب العمل أن يؤدي للمدعي مبلغ 983 دينارا وتذكرة سفر وجواز السفر صالحين للمغادرة، إلا أن المدعى عليه لم يرتضِ الحكم وتقدم باستئنافه. ومن جهتها، استندت المحكمة في حكمها إلى ما شهد به رب العمل بأنه لم يدفع للعامل أجورا متأخرة عن شهرين و15 يوما، وقرر إقرارا قضائيا أن العامل قد عمل لديه من 14 أغسطس/ آب 2004 حتى 11 يناير 2007.
العدد 2163 - الخميس 07 أغسطس 2008م الموافق 04 شعبان 1429هـ