حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله ببراءة متهم بحريني من تهمة التزوير.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو استمارة طلب الحصول على تأشيرة عمل وذلك بحصول واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ذيلها بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه كما أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة مع علمه بتزويره.
وكان المجني عليه تقدم بدعوى للنيابة العامة ذكر فيها أنه قام بتسليم شخص رخصة العمل الصادرة له واستمارة إدارة الهجرة والجوازات موقعة من قبله ومبلغ 400 دينار فقام الأخير بتسليم الأوراق والمبلغ إلى المتهم لكي يقوم بتقديمها إلى الإدارة المختصة إلا أنه وبعد أن استلم الأوراق لم يبين بعملية إنهاء الأوراق كما شهد الشخص الذي استلم الأوراق من المجني عليه وسلمها إلى المتهم بأنه قام بتسليم الأخير أوراق خاصة بجلب خادمة للمجني عليه إضافة إلى مبلغ 400 دينار لكي يقوم بالإجراءات.
وجاء في حيثيات حكم البراءة أن الأوراق لا تنبئ عن قيام المتهم بتزوير توقيع المجني عليه على استمارة طلب تأشيرة الدخول للبلاد بل أن الشهود أجمعوا بأن المتهم استلم الاستمارة وهي موقعة من قبل المجني عليه ورأت المحكمة أن الأدلة القائمة في الدعوى أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعمل عليها عن اقتناع لإدانة المتهم
العدد 2362 - الأحد 22 فبراير 2009م الموافق 26 صفر 1430هـ