العدد 2225 - الأربعاء 08 أكتوبر 2008م الموافق 07 شوال 1429هـ

«الخدمة المدنية»: اللائحة التنفيذية أخضعت لمراجعة قانونية وفنية

المنامة - ديوان الخدمة المدنية 

08 أكتوبر 2008

أوضح ديوان الخدمة المدنية في معرض رده عما أثير في الصحافة المحلية أخيرا أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ليست لائحة داخلية بل قانون مواز، و أن «لجنة مشتركة ضمت خبراء قانونيين وإداريين من كل من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الشئون القانونية قد قامت بالمراجعة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل إصدارها في 2007».

وقال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية إبراهيم كمال في معرض حديثه إن «اللائحة التنفيذية لم تنشئ حكما جديدا يلزم عرضه على السلطة التشريعية لكون اللائحة وضعت آليات وضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن مواد اللائحة التي تم سردها كأمثلة بشأن كونها أتت بأحكام جديدة هي في الواقع غير صحيحة بل إن مواد اللائحة التنفيذية جميعها لها سند قانوني واضح».

وبشأن ما أثير عن الحكم الجديد في المادة (181) من اللائحة التنفيذية الخاصة بعدم جوازية تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى السابعة صباحا إلا في الظروف الإستثنائية... قال «إن المادة المذكورة جاءت تنفيذا لأحكام المادة (44) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية - أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ويجوز عند الإقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها ... ».

وعن إنشاء اللائحة حكما جديدا بنص المادة (36) التي تقول «تنشأ جائزة تسمى جائزة الجودة وتمنح للجهة الحكومية المتميزة في تطبيق نظم إدارة الجودة، ويضع ديوان الخدمة المدنية المعايير والقواعد والإجراءات الخاصة بمنح الجائزة».

وقال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام قائلا «تستند هذه المادة إلى المادة (2) من المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين التي تنص على «يكون هدف ديوان الموظفين تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين»، مشيرا إلى أن إنشاء مثل هذه الجائزة ما هو إلا إجراء إداري تحفيزي لتطوير مستوى الخدمة المدنية في مملكة البحرين». وأضاف كمال قائلا «إن إنشاء الجائزة تستند أيضا إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية التي تجيز للجهات الحكومية تطبيق نظام إدارة الأداء حيث أن هذا النظام يعتبر أداة إدارية فعالة لتحسين الأداء الفردي والإداري والمؤسسي ذلك أن نظم إدارة الجودة هي في الواقع جزء لا يتجزأ من نظام إدارة الأداء في أي موسسة».

وأما القول بأن البند رقم (4) من المادة رقم (136) من اللائحة جاءت متناقضة مع المادة (33) من القانون فقد أكد كمال قائلا: «لا يوجد تناقض بين المادتين حيث أن المادة (33) من القانون استثنت شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من التعويض عن العمل الإضافي، وهي الوظائف التي يتم شغلها بموجب مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، في حين أن المادة رقم (136) من اللائحة أجازت التعويض عن العمل الإضافي من الدرجة الأولى وحتى الرابعة التنفيذية باستثناء مديري الإدارات، ذلك أنه يوجد موظفون في الدرجات حتى الدرجة التنفيذية الرابعة كرؤساء الأقسام مثلا ولا يعتبرون من شاغلي الوظائف العليا حسب تعريف القانون للعبارة».

وأكد كمال أن «اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في مملكة البحرين جاءت متسقة مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولم تضف أحكاما جديدة بل قواعد وضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام القانون».

وبشأن ما ذكر أن الديوان قد وجه في تعميمه الجهات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الموظفين في حال مخالفتهم القوانين وأنه قام بوصف طبيعة الجزاء للجهات الحكومية التي تصل إلى حد الفصل من الخدمة، ما يعني ضمنا أن الجزاء تم تفصيله على الموظف سلفا لجهة التحقيق، أكد كمال في ختام حديثه قائلا «إن توجيهات الخدمة المدنية دعت الجهات الحكومية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتي قد ترقى إلى فصل الموظفين المخالفين من الخدمة طبقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية»، موضحا أن الديوان لم يدعوا الجهات الحكومية إلى فصل الموظفين وإنما إلى إتخاذ الإجراءات القانونية والتي قد ترقى إلى الفصل وهو من جملة الجزاءات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية بعد استيفاء المتطلبات والضمانات القانونية للموظف ومنها تشكيل لجنة تحقيق معه وضمان دفاعه وتظلمه وأخيرا الطعن في قرار الفصل أمام القضاء»

العدد 2225 - الأربعاء 08 أكتوبر 2008م الموافق 07 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً