العدد 124 - الثلثاء 07 يناير 2003م الموافق 04 ذي القعدة 1423هـ

لا يجوز إلا للملك منح الأوسمة... وحقوق الإنسان توضح

أوضحت وزارة العمل أن الدستور لا يجيز لأية جهة باستثناء الملك منح أوسمة تقديرية. وأفاد مصدر مسئول بالوزارة تعليقا على ما نشر في الصحافة المحلية عن منح اللورد ايريك ايفبري وساما من قبل «جمعية حقوق الإنسان البحرينية» أفاد أنه طبقا للمادتين رقمي 3 و33 من الدستور فإن السلطة الوحيدة المختصة بمنح الأوسمة هي حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة، ويكون منح الأوسمة بالشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن الأوسمة وتعديلاته. وقال المصدر انه بناء على ذلك «لا يجوز للجمعيات أو غيرها من المؤسسات الحكومية أو الأهلية منح أوسمة لأنها غير مختصة قانونيا بذلك، وإنما يجوز لها إذا رغبت منح أعضائها أو ضيوفها هدايا تذكارية وميداليات ورسائل شكر». من جانب آخر اوضحت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان انها قامت بتكريم ايفبري بمنحه ميدالية أحمد الشملان لحقوق الإنسان، وليس «وسام أحمد الشملان» لأنه جرت العادة أن تمنح المنظمات الأهلية لحقوق الإنسان ميداليات أو جوائز لحقوق الإنسان تحمل أسماء بعض المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وذلك من باب التكريم والتقدير لهم ولجهودهم الجليلة في هذا المضمار الإنساني، ومثال على ذلك «جائزة فتحي رضوان لحقوق الانسان» التي تمنحها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أو جوائز تحمل أسماء المنظمة الحقوقية نفسها المانحة لها ومثال على ذلك «جوائز منظمة العفو الدولية لحقوق الانسان». وهذه الجوائز أو الميداليات سواء التي تحمل أسماء مدافعين حقوقيين أو أسماء منظمات حقوقية هي في الواقع جوائز تقديرية وليست أوسمة، لذلك تنوه الجمعية بأنها منحت «اللورد ايفبري» ميدالية تحمل اسم المدافع عن حقوق الانسان المحامي احمد الشملان وليس «وساما»

العدد 124 - الثلثاء 07 يناير 2003م الموافق 04 ذي القعدة 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً