العدد 153 - الأربعاء 05 فبراير 2003م الموافق 03 ذي الحجة 1423هـ

عبدالشهيد خلف: النيابة العامة ليست خصما بل ممثلة للمجتمع

في ندوة جمعية المحامين

نظمت ليل أمس الأول جمعية المحامين ندوة عن «أصول المحاكمات الجزائية والنيابة العامة واختصاصاتها» التي بدأ تطبيقه في الأول من فبراير/ شباط الجاري، وشرح عبدالشهيد خلف ما يتفرع منها من مهمات، وقال: إن النيابة لا تتدخل في الدعوى بصفتها خصما للمتهم بل هي ممثلة للمجتمع ومهمتها كشف الحقائق وهي تباشر التحقيق مع المتهم بحضور محاميه وهي من يقرر رفع الدعوى، أو عدم المضي في الدعوى وإن تشكيل المحكمة لاينعقد إلا بحضور وكيل النيابة التي لها أيضا حق إحضار الشهود وسماعهم وحق حبس المتهم احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وحق الإفراج المؤقت عن المتهم بكفالة او بغيرها.

وعرّف خلف النيابة العامة بأنها «شعبة أصيلة من شُعَب السلطة القضائية وقد أعطاها المشرع حق تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها من دون غيرها»، معتبرا النيابة «ممثلة المجتمع وهي لاتتدخل في الدعوى بصفتها خصما له مصلحة بل هي تتأكد من مسئولية المتهم القانونية ومن واجبها حماية مصالح المتهم في الاقتضاء فلها أن تستأنف أو تطعن بالتمييز لمصلحته بل لها أن تطلب الحكم ببراءته إذا ما تهاوت أدلة الإتهام ضده».

وحدد بعد ذلك المحاضر اختصاصات النيابة بـ حق تحريك الدعوى ومباشرتها وبكونها جزءا أساسيا في تشكيلة المحكمة التي لا تنعقد من دونها وأن من اختصاصاتها مباشرة التحقيق الابتدائي، إذ ينتقل عضو النيابة مكان الجريمة لإثبات حال الأشخاص والأشياء المتصلة بالجريمة ومن حقها الأمر بتفتيش بيت المتهم أوالتفتيش بنفسها، وللنيابة الإطلاع على الخطابات والأوراق المضبوطة، وذلك بحضور المتهم والتحفظ على الأموال المتعلقة بالجريمة، ولها الحق في منع المتهم أو زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ويجوز لها الأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق، ومن اختصاصاتها أيضا سماع شهادة من ترى لزوم سماع شهادته، وتستطيع النيابة الاستعانة بذوي الخبرة لإثبات حال من الحالات وإصدار الأوامر بحضور المتهم أو القبض عليه واستجوابه ومواجهته بالتهمة المسندة إليه أو بالشهود إلا في حال التهم الجنائية، إذ لا يجوز لها إستجواب المتهم ومواجهته بالشهود إلا بعد دعوة محاميه إلى الحضور ولا يستطيع المحامي الكلام أثناء التحقيق أو توجيه الأسئلة إلى الشهود وفي هذا إخلال صريح بحق الدفاع - كما يقول عبدالشهيد خلف - إذ ان معظم التشريعات العربية تجيز للمحامي توجيه أسئلة للشهود وإثبات ذلك في محاضر التحقيق (وتابع) وللنيابة إدخال المسئول عن الحقوق المدنية ولم يكن في الدعوى مدع بحق مدني وذلك للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للدولة الحبس الإحتياطي والإفراج المؤقت» وأضاف خلف في شرحه لاختصاصات النيابة قائلا: «أعطى المشرع لعضو النيابة العامة الحق في حبس المتهم إحتياطيا لمدة لا تزيد على ستة أشهر وأعطى المشرع للنيابة العامة سلطة قاضي المحكمة الصغرى في حبس المتهم إحتياطيا في الجرائم الماسة بأمن الدولة وإذا انقضت مدة ثلاثة الشهور لحبس المتهم احتياطيا ولم تنتهي النيابة من التحقيق وجب عرض الأمر على النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسبا على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور وللنيابة حق الإفراج المؤقت عن المتهم إحتياطيا من تلقاء نفسها وبناء على طلب المتهم أيضا على أن يتعهد المتهم بالحضور، ولها أيضا إصدار الأمر بمنع المتهم من السفر وهذا من اختصاص المحامي العام أو المحكمة المختصة وتستطيع المحكمة الإستعانة بقاضي التحقيق

العدد 153 - الأربعاء 05 فبراير 2003م الموافق 03 ذي الحجة 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً