أقر مجلس العاصمة البلدي ملاحظاته الخاصة بمسودة قانون السياحة المزمع إصداره من قبل وزارة الإعلام. وقال رئيس المجلس مرتضى بدر إنه قد تمت مخاطبة الوزارة قبل حوالي شهر ونصف الشهر لإرسال المسودة إلى المجلس ليبدي عليها ملاحظاته. وأشار إلى أن المجلس رفع التوصية التي أقرها في جلسته الرسمية أخيرا إلى وزير البلديات محمد علي الستري.
وأوضح بدر أن المجلس طالب بمزيد من الالتزامات بالقانون من الناحية الأخلاقية والدينية، وأكد أهمية تشديد الرقابة على الفنادق. كما دعا إلى عدم منح التراخيص المتعلقة بإنشاء الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة بالقرب من المناطق السكنية.
يشار إلى أن اللجنة المالية والقانونية في المجلس درست المسودة وكان لها عدد من الملاحظات والمقترحات.
وأكدت اللجنة في عدد من المواد أهمية أن يكون للمجلس البلدي دور في التنسيق والتعاون مع عدد من الإدارات ومنها إدارة شئون السياحة. وذلك اقتراح لأن يكون للمجلس ممثل في المجلس الأعلى للسياحة برئاسة وزير الإعلام الذي يصدر بتشكيله ومدة العضوية فيه قرارا من سمو رئيس الوزراء، وأن يتم التعاون مع المجلس وإدارة التراث في اقتراح سبل المحافظة على المواقع السياحية والمواقع الأثرية، واقتراح آخر خاص بالتنسيق مع المجلس ووزارتي الإسكان والكهرباء والجهات الأخرى المعنية بتحديد المنشآت الفندقية والسياحية التي تستغل أو تدار بنظام اقتسام الوقت، وكذلك تحديد الشركات والأشخاص التي لها حق الاستقلال أو الإدارة بحسب النظام. كما اقترحت اللجنة أن تتولى شئون السياحة بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، كل ما يختص بالتنمية السياحية الشاملة ورفع معادلاتها.
ورأت أن لوزير الإعلام بناء على توصية من الوكيل المساعد لشئون السياحة أو المجالس البلدية أن يقرر وقف العمل برخصة أية خدمة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا ما ثبت أن القائم على الخدمة قد أخلّ بالتزاماته تجاه عملائه أو السياح أو أصحاب الخدمات السياحية الأخرى على نحو يسيئ إلى مصلحة المهنة أو سمعتها أو أتى بعمل من شأنه المساس بمصلحة السياحة الوطنية. كما اقترحت اللجنة أيضا أن يشمل ذلك المساس بالآداب العامة وشرف المهنة أيضا.
كما اقترحت أن يكون للمجالس البلدية ممثلين في اللجنة التي تشكلها وزارة الإعلام بحسب حاجة النشاط السياحي، وتعمل تحت إشراف الوكيل المساعد لشئون السياحة، وذلك بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات الأخرى، إضافة إلى إخطار المجالس البلدية أو المجلس البلدي المعني عند وقوع أية مخالفة من إحدى شركات أو وكالات السفر والسياحة لالتزاماتها تجاه عملائها، وذلك إضافة لما جاء في القانون من أن تقدم الشكوى إلى شئون السياحة، وترسل صورة منها إلى الشركة أو الوكالة المشكو ضدها، وإخطار وزارة التجارة والصناعة.
من جانب آخر أوصت اللجنة باستحداث مكاتب للمرشدين السياحيين في المواقع السياحية والأثرية، كما ارتأت أن تشمل المواقع السياحية أماكن المؤتمرات والمعارض.
كما أوصت بالاهتمام بالسياحة العلاجية أو التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن. وبحسب المادة الثانية عشر من القانون رأت اللجنة أن يشمل الحظر على المنشآت الفندقية والسياحية السماح بارتكاب أعمال تخالف الدين الإسلامي، إذ أن مسودة القانون نصت على الأعمال التي تمس الحياء أو الآداب العامة والثوابت الأخلاقية وأعراف المجتمع البحريني، كما رأت اللجنة أن يتم إلغاء ترخيص استقدام الفرق الأجنبية في حال مزاولة أعمال ونشاطات تخل بالأخلاق والآداب العامة، إذ أن المسودة كانت تضم الإلغاء في حالات، منها انتهاء مدة الترخيص من دون تقديم طلب تجديده في الموعد المحدد، وزوال الصفة أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه، إضافة إلى صدور قرار بوقف الترخيص أو سحبه ويصدر بإلغاء قرار من الوكيل المساعد للسياحة.
كما اقترحت أن يشتمل الحظر على الفرق الفنية أداء عروضها خلال جميع المناسبات الدينية المحزنة والأزمنة الخاصة بالعبادة، وذلك بالإضافة إلى ما جاء في المسودة من حظر خلال شهر رمضان والمولد النبوي والإسراء والمعراج، ويوم الوقوف بعرفة والتاسع والعاشر من عاشوراء.
كما رأت اللجنة أن يضاف إلى المادة التي تجيز للفنادق والاستراحات والمطاعم السماح للفرق بتقديم عروض بجانب أو حول أو بالقرب من بركة السباحة طوال أيام الأسبوع من الثامنة حتى الثانية عشر مساء، بشرط ألا تقلق راحة الساكنين بالقرب من تلك المنشأة من الأهالي. واقترحت اللجنة بالنسبة إلى المادة رقم (21) أنه يجوز للمستقدم نشر إعلان عن وصول الفرقة الفنية في محيط المنشأة الفندقية التي سيقام عليها العرض، بدلا من النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة كما جاء في المسودة. والتي تتيح له أيضا إعلان مواعيد تقديم عروضها في لوحة الإعلانات في المبنى المصرح له بتقديم العروض فيه، وذلك بعد اعتماد الإعلان من قبل شئون السياحة.
ورأت اللجنة إضافة موافقة الجهات المعنية الأخرى لإجراء أو إدخال أي تعديل في المنشأة الفندقية أو السياحية المرخص بها إضافة إلى موافقة شئون السياحة. كما طرحت سؤالا إلى إدارة السياحة عن المقصود باللباس غير المحتشم، وذلك بالنسبة إلى المادة السابعة من المسودة التي تنص على أنه لا يجوز السماح للفنان الأجنبي أو الفنانة الأجنبية وللعاملين والعاملات ضمن الفرق الفنية بالظهور على المسرح بلباس غير محتشم أو ارتداء الملابس الفاضحة في الأماكن العامة.
كما دعت اللجنة إلى إعادة النظر في الرسوم بالزيادة، وذلك بحسب ما جاء في المادة رقم (32) التي نصت على أن تستوفي شئون السياحة رسوما عن إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة وتعديل المنشآت الفندقية أو السياحية وهي 500 دينار لفندق خمس نجوم، و400 دينار للأربع نجوم، و300 دينار لثلاث النجوم، و200 دينار للنجمتين، و100 دينار لفندق النجمة الواحدة والمنشآت السياحية الأخرى كالشقق الفندقية والاستراحات والمطاعم والمخيمات السياحية
العدد 161 - الخميس 13 فبراير 2003م الموافق 11 ذي الحجة 1423هـ