أصدر وزير العدل جواد سالم العريض في يوم 10 من الشهر الجاري (أي قبل يومين من القبض على الخلية المتهمة بالقيام بأعمال إرهابية في 13 فبراير/ شباط الجاري) قرارا «يخول أعضاء وأفراد جهاز الأمن الوطني والمنتدبين للعمل به صفة مأموري الضبط القضائي». أي «القيام بعمل ذي صفة قضائية، مثل التحري عن الجرائم، والانتقال إلى مسرح الجريمة، وجمع الأدلة، والتفتيش...»، أي أن «دوره يشبه دور طبيب الطوارئ، الذي قطعا سيؤثر دوره على نوع العلاج اللاحق»، كما يقول المحامي عبدالله الشملاوي.
وأضاف الشملاوي: «في الدول التي تنحو منحى ديمقراطيا، وتسعى إلى تمتين قواعد العدل، توسع في سلطات القضاء والأجهزة التابعة له، والخاضعة لرقابته، ومنها جهاز الضبط القضائي، وكان من الأولى أن يشكل وزير العدل الجهاز، ويقرر تبعيته له، أما أن يسند مهمة الضبط القضائي، في كل القوانين ذات الطابع العقابي إلى جهاز الأمن الوطني، الذي كان ولا يزال يعرف عند الناس بالمخابرات، فإنها إشارة - قد تكون غير مقصودة - إلى تراجع هامش الحريات، والضمانات التي يقررها الدستور لمن يقبض عليهم».
ونقل محامون عن المتهمين في قضية «الخلية» الخماسية، إن جهاز الأمن الوطني منعهم من لقاء موكليهم بشكل منفرد، وبرر الجهاز ذلك بأن التصريح الصادر عن النيابة العامة، لا يتضمن نصا صريحا بأن اللقاء بالمتهم يكون انفراديا بخلاف المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو أمر أكده النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة، معتبرا تصرف جهاز الأمن الوطني بأنه ناتج عن «سوء فهم»، مضيفا أن «القانون يمنح المتهم حق لقاء محاميه من دون رقيب».
وبرر النائب العام القرار الصادر عن وزير العدل بمنح أفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري القبض القضائي بأنه أمر يتناسب ووضعية الجهاز الذي فصل عن وزارة الداخلية، ومن حق الوزير بحسب نصوص القانون 46 لسنة 2002 - أن يصدر مثل هذه القرارات، مضيفا أن «هؤلاء يمارسون عملهم بإشراف من النائب العام».
وقالت مصادر قانونية «إن الإرباك حاصل داخل أجهزة القضاء نتيجة حداثة تطبيق قانون الإجراءات القضائية، ويشمل الإرباك أعمال النيابة العامة والمحامين والقضاء، والجهاز الإداري».
إلى ذلك مددت المحكمة الصغرى احتجاز المتهمين الخمسة لمدة 14 يوما، يتم فيها استكمال التحقيق، بينما أصر محامون على أن القضية قد تكون «سياسية» هدفها توجيه رسالة إلى الخارج أكثر منه إلى الداخل، ذلك أن وجود أسلحة «قد تكون رغبة فردية لا ترتبط بعمل جماعي، أو رغبة إجرامية».
صدر عن وزارة العدل قرار رقم (2) لسنة 2003 في شأن تخويل اعضاء جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء في قرار وزير العدل النص الآتي:
«بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2003، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2003 بانشاء جهاز للأمن الوطني، وبناء على الاتفاق مع رئيس جهاز الأمن الوطني. قرر: مادة (1) يخول اعضاء وافراد جهاز الأمن الوطني والمنتدبون للعمل به، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لجميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 بشأن المفرقعات والاسلحة والذخائر، وكذا جميع الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الخاصة، وذلك في جميع أنحاء المملكة.
مادة (2) «ينشر هذا القرار في الصحيفة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»
العدد 169 - الجمعة 21 فبراير 2003م الموافق 19 ذي الحجة 1423هـ