العدد 209 - الأربعاء 02 أبريل 2003م الموافق 29 محرم 1424هـ

نواب: اللائحة الداخلية غير دستورية ونطلب رأي المحكمة الدستورية

تعديلات تقلل من تدخل الحكومة في عمل البرلمان

اعتبر النائب يوسف الهرمي صدور اللائحة الداخلية التي يعمل بها حاليا في مجلس النواب «غير دستوري»، ذلك أنها صدرت من قبل السلطة التنفيذية، ولم يقرها البرلمان. ودعا الهرمي ونواب أربعة آخرون معه (عبدالعزيز الموسى، عبدالهادي مرهون، عبدالله الدوسري، وجاسم السعيدي) إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحسم المسألة، أو انتداب خبير دستوري وليس إحالة الموضوع إلى مستشار المجلس.

وكان النواب الخمسة قدموا أمس خلال جلسة النواب الاستثنائية التي ترأسها رئيس المجلس خليفة الظهراني أمس وخصصت لتعديل اللائحة، قدموا «اقتراحا بقانون بإعادة النظر في اللائحة الداخلية للمجلس بصفة الاستعجال»، بناء على «عدم دستوريتها من حيث المضمون، إذ تم إعدادها من قبل السلطة التنفيذية بما يخالف المادة 94 من الدستور (أ) و(ب)، وكذا من حيث الشكل إذ صدرت اللائحة بمرسوم بقانون على عرض وموافقة رئيس السلطة التنفيذية من دون إعدادها كمسودة تعرض على المجلس إقرارها».

وأشارت مذكرة وزعها النواب الخمسة إلى أن العرف الدستوري في البحرين ممثلا في المجلس التأسيسي وبرلمان 1973 تم فيهما مناقشة اللائحة وإقرارها من قبل أعضاء المجلسين وتم إصدارها بقانون بناء على موافقة أعضاء كل مجلس، وتم التصديق عليها من قبل رأس الدولة من دون تعديل أو إضافة أو حذف.

وطالب الهرمي وزملاؤه بسحب مناقشة اللائحة من اللجنة التشريعية والقانونية، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإعادة صوغها، واعتبار اللائحة الموجودة مسودة.

وفي اتصال مع «الوسط» قال رئيس اللجنة التشريعية فريد غازي ان كلام «الزملاء غير صحيح، وغير قانوني، إذ صدرت اللائحة استنادا إلى الفقرة ب من المادة 121 من الدستور». وعلق على مطالبة الهرمي بإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، قائلا: «لا بد من اشباع المسألة نقاشا ثم يقرر المجلس دستورية أو عدم دستورية اللائحة». وكان عيسى المطوع انتقد الهرمي وزملاءه لأن المقترح قدم بشكل مفاجئ، وتمنى لو حدث ذلك من خلال المجلس واللجان.

تصويت الرئيس

إلى ذلك فقد رفض المجلس تعديلا اقترحته اللجنة التشريعية على المادة 78 من اللائحة، يقضي بأن يصوت الرئيس مع سائر الأعضاء. وفضل النواب إبقاء النص الحالي الذي يجعل الرئيس يصوت بعد سائر الأعضاء.

وكان البوعينين أول من سأل عن دواعي التغيير، ورد رئيس اللجنة التشريعي فريد غازي بأن المسألة تنظيمية، ولا نريد للرئيس أن يرجح طرفا على طرف. بينما لاحظ النائب عيسى المطوع أن جعل الرئيس يصوت تاليا هدفه عدم التأثير على الأعضاء. وقال أحد المهتمين ان الحكمة من جعل الرئيس يصوت بعد الأعضاء هو ترسيخ احترام المنصة، وإذا أراد أن يصوت فيمكن أن ينزل من عليها، وليس للمسألة أي بعد سياسي كما أشار بعض الأعضاء.

كما أقر المجلس تغييرا على المادة 79 من اللائحة يكون بموجبه «للعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه، ويحق له أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس». يذكر أن النص الحالي يشترط على العضو الممتنع أن يبدي رأيه.

تدخل الحكومة

وفي موضع أثار جدلا مطولا، أيد المجلس عدم حق الحكومة في طلب شطب مواد واردة في مضابط الجلسات، ذلك أن «المضبطة ملك للمجلس». وحاول وزير شئون مجلس الشورى أن يقنع الأعضاء بتغيير موقفهم ذلك أن اللائحة تنظم عمل الحكومة أيضا، مبينا ان التغيير المقترح يعد مخالفا للمادة 93 من الدستور التي تعطي لرئيس الحكومة وللوزراء حق حضور الجلسات وابداء الرأي.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع: «إن طلب الحكومة الشطب يكون في حال مخالفة اللائحة، أي التعدي بالإهانة، وهذا حق للحكومة المشتركة في النقاش ولا يجوز سلبه».

بينما أكد النواب أنه لا يجوز للحكومة التدخل في شئون السلطة التشريعية.

وبعد التعديل أصبح النص كالآتي «لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام خلافا لأحكام اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصداره قراره في هذا الشأن من دون مناقشة».

واقترح النواب أيضا في تعديل على المادة 90 من اللائحة التي تتحدث عن تقديم المشروعات، إلزام الحكومة بتقديم مشروع القانون الذي اقره المجلس «في الدورة نفسها أو قبل انتهاء الشهر الأول من بدء انعقاد الدورة التي تليها».

وبذل الوزير المطوع جهدا كبيرا لاقناع النواب بضرورة أن يتم عدم التضييق على الحكومة مراعاة للدستور الذي يعطي الحكومة فرصة تقديم القوانين خلال الجلسة أو الدورة التي تليها، وقد وافق المجلس على الرؤية الحكومية.

كما وافق المجلس على إلغاء المادة 123 من الدستور التي تنص على أنه «لا يجوز التقدم بأية مقترحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقا لأحكام المادة 38 من الدستور»، وجاء الإلغاء على رغم محاولات الحكومة المستميتة لثني الأعضاء عن موقفهم.

حالات الضرورة

وبرر فريد غازي الإلغاء بوجود نص في الدستور ينظم صدور القوانين في حالات الضرورة، إذ تنص المادة 38 من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حال الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال ما لها من قوة القانون بغير حاجة إلى صدور قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة القانون».

كما وافق المجلس على حق المجلس في التعقيب على بيان الحكومة الذي يبين أسباب تعذر أخذها برغبات النواب (المادة 127)، وهو ما اعتبره الوزير المطوع تدخلا في شئون الحكومة، ذلك أن الرغبات ليست ضمن التشريع أو الرقابة وإنما من باب التعاون بين الحكومة والبرلمان، والتعقيب يحول الرغبة إلى سؤال، كما قال

العدد 209 - الأربعاء 02 أبريل 2003م الموافق 29 محرم 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً