ناقش مجلس المحرق البلدي ملاحظات وزير البلديات والزراعة محمد علي الستري على المقترحات التي تقدم بها بخصوص اللائحة الداخلية التي رفعت إليه في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك في جلسته الاستثنائية المنعقدة أخيرا. وجاء في المذكرة التي رفعها الستري إلى المجلس أن عليه دراسة الملاحظات وإفادة الوزارة برأيه النهائي تمهيدا لإعداد الصياغة الأخيرة ومن ثم إصدار اللائحة بقرار وزاري وفقا للقانون.
ومن الملاحظات التي أوردها بعض الأعضاء طالب العضو عبد المجيد كريمي بألا يناقش المجلس اللائحة وخصوصا أنه مر على القرار 15 يوما وبالتالي فإن اللائحة تعتبر مقرة، ووافقه الرأي عدد من الأعضاء منهم علي المقلة الذي ذكر ان الموضوع لا يحتاج إلى مناقشة أو مراجعة، وعارضه عدد آخر. فيما قال العضو صلاح الجودر انه يجب الالتزام بما جاء في المادة رقم (20) من قانون البلديات والتي تنص على أن «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات وفي حال ما إذا رأى الوزير ان هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاصات المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا عن السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها».
ومن جانبه قال محامي البلدية ميرزا ضيف ان التعديلات الواردة من الوزارة أكثرها شكلية وليست فعلية إذ غلبت عليها التصحيحات الإملائية والكتابية والمطبعية، مشيرا إلى أنها بسيطة ولا تكاد تذكر. أما المدير العام للبلدية علي الجلاهمة فذكر أنه لا يمكن تطبيق اللائحة إلا بعد إقرارها كتوصية من وزير البلديات وبأمر منه أو من أية جهة أخرى عليا، موضحا أن الجهاز التنفيذي يتبع الوزير ويتلقى منه التعليمات المباشرة. وعلى صعيد متصل قال رئيس المجلس محمد الوزان انه بعد الاستماع إلى مقترحات وآراء الأعضاء سيتم تضمينها في رسالة ترفع إلى الوزير. مشيرا إلى أن المجلس كان قبل ذلك يسير أموره وفقا للائحة الاسترشادية التي لم يتحفظ إلا على مادتين منها.
يذكر أن الأعضاء وافقوا على غالبية التعديلات، والتي تركز أبرزها على البندين (ب) و(ج) من المادة رقم (34) من اللائحة إذ ان من الملاحظات التي وردت عليها عدم الموافقة على إضافة البند (ب) كونه يتعارض مع أحكام المادة الثامنة من قانون البلديات التي أناطت برئيس المجلس سلطة الإشراف على أعمال المجلس، كما يتناقض مع أحكام المادة (19) من اللائحة التنفيذية التي فصلت ذلك الإشراف. كما لم تتم الموافقة على إضافة البند (ج) لأن تأديب الأعضاء المخالفين منصوص عليه في مواد أخرى ولأن نظم الجلسات مقررة في مواد أخرى.
كما وافق على التعديل الخاص بالمادة (45) والذي وفقا له تم حذف عبارة (مع ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية) كونها مسألة موضوعية وليست إجرائية. وبالنسبة إلى المادة رقم (74) لم تتم الموافقة على تعديلها المعارض لإضافة عبارة مديري الإدارات لأن مدير عام البلدية هو وحده المسئول عن الإشراف على الجهاز التنفيذي وسبق أن أرسلت مذكرة قانونية إلى المجلس بهذا الخصوص.
وجاء من ضمن الملاحظات أن تسمية مجلس المحرق البلدي لا تتجانس مع نص قانون البلديات الذي نصت المادة الأولى منه على تقسيم المملكة إلى خمس بلديات، منها بلدية المحرق ثم أنشأ القانون لكل بلدية مجلسا بلديا. بالإضافة إلى أن التسمية كما جاء في المذكرة قائمة على اختيار صيغة الصفة والموصوف بدلا من صيغة المضاف والمضاف إليه الأمر الذي قد يخلق بعض اللبس بوجود أكثر من مجلس في المحرق. ولذلك تم الاقتراح بالأخذ بالتسمية المألوفة التي تتفـق مع إرادة المشروع وتنسجم مع تسمية المجالس الأخرى وهي «المجلس البلدي لبلدية المحرق»، أو «مجلس بلدية المحرق». وفي هذا الصدد رفض أعضاء المجلس بالإجماع اقتراح تعديل التسمية وأقروا الإبقاء على تسمية مجلس المحرق البلدي
العدد 212 - السبت 05 أبريل 2003م الموافق 02 صفر 1424هـ