العدد 215 - الثلثاء 08 أبريل 2003م الموافق 05 صفر 1424هـ

براءة شركة كبرى من تهمة فصل 158 عاملا

حكمت المحكمة العمالية الثانية أخيرا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمين السر محمد المناعي في دعوى رفعها 158 مدعيا ضد شركة بحرينية كبرى اتهموا فيها الشركة بفصلهم من العمل فصلا تعسفيا، وقضت فيها المحكمة برفض بعض الطلبات التي تقدم بها المدعون، وألزمت الشركة بتعويض 12 مدعيا فقط بمبالغ مالية وبدفع رسوم الدعوى البالغة 693 دينارا وأتعاب الخبير المنتدب وقدرها 2000 دينار و100 دينار أتعاب المحاماة.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين التحقوا بالشركة بموجب عقود غير محددة المدة، واستمروا بالعمل لديها لمدد مختلفة حتى قامت الشركة بإخطارهم بإنهاء علاقتهم بها ابتداء من تاريخ 1/10/1999، واعتبر المدعون هذا القرار بمثابة فصل تعسفي، ويتعين معه إلزام الشركة بدفع راتب شهر عن كل سنة خدمة تعويضا لهم، إضافة إلى أن الشركة كانت تمنح المدعين ثمانية أيام إجازة رسمية عامة، والمفروض أن يستحق كل عامل 12 يوما إجازة رسمية، ما يتعين معه إلزام الشركة بدفعها تعويضا عن ذلك لمدة خدمة كل عامل وراتبه.

من جهته قال دفاع الشركة: «إن الشركة حولت عمليات الصيانة التي كان يقوم بها الشاكون إلى شركة أخرى، والتي وافقت على استيعابهم بالشروط نفسها مع زيادة في الراتب الأساسي بنسبة أربعة في المئة، بالإضافة إلى راتب شهر أساسي في السنة أثناء الخدمة مع إعطائهم مزايا خاصة واستفادتهم من الخدمات الطبية التي تقدمها الشركة». واستطرد بأن الشركة «لم تفصل أيا من الشاكين ولم يفقد أحدا وظيفته، ما يستدعي المطالبة بالتعويض»، وأما بالنسبة إلى مطالبة المدعين بفرق أربعة أيام تعويضا عن العمل أيام العطل، فقال إن الشركة قد منحتهم ثمانية أيام تضاف إلى إجازاتهم على أساس أنه لا يتوقع أن يعملوا في أيام العطل الرسمية خلال السنة أكثر من ثمانية أيام من جملة أيام العطل الرسمية، وذلك لأنه لا يمكن الجزم بأنهم سيعملون في كل أيام العطل الرسمية.

أما المحكم العمالي في وزارة العمل فقد كانت ملاحظاته تتلخص في أن قرار الشركة في نقل أعمال الصيانة إلى شركة أخرى هو قرار لا يعدم السند القانوني، فهو يرتكز على المادة 117 من قانون وزارة العمل الذي يقرر «لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها، وغير ذلك من التصرفات، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به تبقى عقود استخدام عمال المنشأة قائمة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة».

وقالت وزارة العمل إن مشروعية تغيير صاحب العمل رهين باستمرار عقود العمال مع صاحب العمل الجديد وهذا ما أكدته الشركة في رسالتها للعمال، وفي إزاء هذه الحقائق التي تضمنتها رسالة الشركة فإن نقل العمال الـ 158 لم يتضمن المساس بحقوقهم والمزايا التي يحصلون عليها، فإذن لا يسوغ قطعا وقانونا الحديث عن فصل تعسفي والتعويض عنه وكذلك عن أية مطالبات أخرى من قبل الشاكين.

وقد حكم القاضي على هذا الأساس برفض طلبات المدعين وقضى بإلزام الشركة بتعويض 12 مدعيا فقط عن بدل الإجازات الرسمية التي عملوا خلالها ودفع الشركة أتعاب الخبير المنتدب وأتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات

العدد 215 - الثلثاء 08 أبريل 2003م الموافق 05 صفر 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً